نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 251
قيمة ما يبقى للغانمين؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة، و لا دليل على
شغلها[1]. و القياس على المعتق[2] باطل؛ لأنّه هناك إنّما يجب عليه
التقويم؛ لأنّ العتق منه.
إذا ثبت
هذا: فلو جعله الإمام في نصيبه أو نصيب جماعة هو[3] أحدهم،
فإنّه ينعتق نصيبه قولا واحدا. و قيل: يجب عليه شراء حصص الباقين[4]. و فيه
إشكال.
أمّا إذا
رضي بالقسمة، فالأقرب: التقويم عليه؛ لأنّه بذله برضاه.
هذا إذا كان
موسرا، و لو كان معسرا، عتق قدر نصيبه و لم يقوّم عليه الباقي.
فرع: لو أسر أباه منفردا
به،
قال بعض
أصحاب الشافعيّ: لا ينعتق عليه؛ لأنّ الأسير لا يصير رقيقا بالاسترقاق، بل باختيار
الإمام؛ لأنّ للإمام حقّ الاختيار، إن شاء قتله، و إن شاء استرقّه، و إن شاء منّ
عليه، و إن شاء فاداه، فإن اختار الإمام استرقاقه، عتق على السابي أربعة أخماسه، و
قوّم الخمس عليه إن كان موسرا. قال:
و لو أسر
أمّه، أو ابنه الصغير، فإنّه يصير رقيقا بالأسر، فإن اختار تملّكهما، عتق عليه
أربعة أخماسهما، و قوّم الباقي عليه إن كان موسرا، و إن كان معسرا، رقّ الباقي. و
إن لم يختر التملّك، كان أربعة الأخماس لمصالح المسلمين و خمسه لأهل الخمس[5].
قال: و لو
أنّ حربيّا باع من المسلمين امرأته و قد قهرها، جاز، و لو باع أباه أو ابنه بعد
قهرهما، لم يجز؛ لأنّه إذا قهر زوجته، ملكها، فيصحّ بيعها، و إذا قهر أباه أو