responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 251

قيمة ما يبقى للغانمين؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة، و لا دليل على شغلها [1]. و القياس على المعتق [2] باطل؛ لأنّه هناك إنّما يجب عليه التقويم؛ لأنّ العتق منه.

إذا ثبت هذا: فلو جعله الإمام في نصيبه أو نصيب جماعة هو [3] أحدهم، فإنّه ينعتق نصيبه قولا واحدا. و قيل: يجب عليه شراء حصص الباقين [4]. و فيه إشكال.

أمّا إذا رضي بالقسمة، فالأقرب: التقويم عليه؛ لأنّه بذله برضاه.

هذا إذا كان موسرا، و لو كان معسرا، عتق قدر نصيبه و لم يقوّم عليه الباقي.

فرع: لو أسر أباه منفردا به،

قال بعض أصحاب الشافعيّ: لا ينعتق عليه؛ لأنّ الأسير لا يصير رقيقا بالاسترقاق، بل باختيار الإمام؛ لأنّ للإمام حقّ الاختيار، إن شاء قتله، و إن شاء استرقّه، و إن شاء منّ عليه، و إن شاء فاداه، فإن اختار الإمام استرقاقه، عتق على السابي أربعة أخماسه، و قوّم الخمس عليه إن كان موسرا. قال:

و لو أسر أمّه، أو ابنه الصغير، فإنّه يصير رقيقا بالأسر، فإن اختار تملّكهما، عتق عليه أربعة أخماسهما، و قوّم الباقي عليه إن كان موسرا، و إن كان معسرا، رقّ الباقي. و إن لم يختر التملّك، كان أربعة الأخماس لمصالح المسلمين و خمسه لأهل الخمس [5].

قال: و لو أنّ حربيّا باع من المسلمين امرأته و قد قهرها، جاز، و لو باع أباه أو ابنه بعد قهرهما، لم يجز؛ لأنّه إذا قهر زوجته، ملكها، فيصحّ بيعها، و إذا قهر أباه أو‌


[1] المبسوط 2: 33.

[2] ح، ر، آل، خا و ق: العتق، مكان: المعتق.

[3] ب: أنّه، مكان: هو.

[4] ينظر: المغني 10: 555.

[5] روضة الطالبين: 1816، العزيز شرح الوجيز 11: 446- 447.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست