نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 249
و إن قلنا: إنّه يملك بعد الاختيار، فإذا وطئ قبل اختيار التملّك[1]، فالحكم فيه على ما مضى فيمن وطئ جارية
المغنم قبل القسمة؛ لأنّه إنّما يتعيّن ملكه بالاختيار.
و إن كان
بعد الاختيار، فإن وطئ ما حصل في نصيبه و اختار تملّكه، فقد وطئ ملكه و كان كسائر
أملاكه، و إن وطئ ما حصل لغيره، فهو كما لو وطئ أمة غيره، و إن كان قد وطئ ما هو
مشترك بينه و بين غيره، كان الحكم فيه، كما لو وطئ جارية بينه و بين شريكه.
العاشر: لو وطأها و هو
معسر،
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: قوّمت عليه مع ولدها و استسعى في نصيب الباقين، فإن لم يسع في ذلك،
كان له من الجارية مقدار نصيبه، و الباقي للغانمين، و يكون الولد حرّا بمقدار
نصيبه، و الباقي يكون مملوكا لهم، و الجارية تكون أمّ ولد و إن ملكها فيما بعد[2].
و قال بعض
الجمهور: إذا وطأها و هو معسر، كان في ذمّته قيمتها و تصير أمّ ولد؛ لأنّه استيلاد
جعل بعضها أمّ ولد، فيجعل جميعها أمّ ولد، كاستيلاد جارية الابن[3].
و قال
آخرون: يحسب عليه قدر حصّته من الغنيمة، و يصير ذلك المقدار أمّ ولد، و الباقي
رقيق[4] للغانمين؛ لأنّ كونها أمّ ولد إنّما يثبت بالسراية في
ملك غيره، فلم يسر في حقّ المسلم، كالإعتاق[5].