نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 248
أكثر، ردّ الفضل.
الثامن: قال الشيخ- رحمه
اللّه-: إذا وضعت نظر،
فإن كانت
قوّمت عليه قبل الوضع، فلا يقوّم عليه الولد؛ لأنّ الولد إنّما يقوّم إذا وضعت، و
في هذه الحال وضعته في ملكه، و إن كانت بعد لم تقوّم عليه، قوّمت هي و الولد معا
بعد الوضع، و أسقط منه نصيبه، و غرم الباقي للغانمين[1]. لأنّه منع
من رقّه؛ لشبهته[2] بالوطء.
أمّا أحمد
فعنه روايتان: إحداهما: أنّه تلزمه قيمته حين الوضع تطرح في المغنم؛ لأنّه فوّت
رقّه، فأشبه ولد المغرور.
و الثانية:
لا ضمان عليه لقيمته[3]؛ لأنّه ملكها حين علقت، و لم يثبت ملك
الغانمين في الولد بحال، فأشبه ولد الأب من جارية ابنه إذا وطئها، و لأنّه يعتق
حين علوقه و لا قيمة له حينئذ[4].
و الحقّ ما
قاله الشيخ؛ لأنّها قبل التقويم ملك للغانمين، و لا نسلّم عتقه من حين علوقه، و
بعد التقويم ولدت على ملكه، فكان الولد له، و لا قيمة عليه للغانمين.
التاسع: إذا وطئ بعد
القسمة،
فإن قلنا:
إنّه بها يملك الغانم، سواء رضي بما عيّنه له الإمام أو لم يرض، فإن كان قد عيّنها
له، كان وطؤه مصادفا لملكه و حكمه حكم من وطئ جاريته، و إن كان قد عيّنها لغيره،
وجب عليه ما يجب على من وطئ جارية غيره من الحدّ و المهر، و كان الولد رقيقا
لمولاها. هذا إذا كان عالما بالتحريم، و إن لم يكن عالما بالتحريم، بأن يتوهّم أنّ
تعيين الإمام غير كاف في التمليك فوطئ كان شبهة في سقوط الحدّ.