responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 248

أكثر، ردّ الفضل.

الثامن: قال الشيخ- رحمه اللّه-: إذا وضعت نظر،

فإن كانت قوّمت عليه قبل الوضع، فلا يقوّم عليه الولد؛ لأنّ الولد إنّما يقوّم إذا وضعت، و في هذه الحال وضعته في ملكه، و إن كانت بعد لم تقوّم عليه، قوّمت هي و الولد معا بعد الوضع، و أسقط منه نصيبه، و غرم الباقي للغانمين [1]. لأنّه منع من رقّه؛ لشبهته [2] بالوطء.

أمّا أحمد فعنه روايتان: إحداهما: أنّه تلزمه قيمته حين الوضع تطرح في المغنم؛ لأنّه فوّت رقّه، فأشبه ولد المغرور.

و الثانية: لا ضمان عليه لقيمته [3]؛ لأنّه ملكها حين علقت، و لم يثبت ملك الغانمين في الولد بحال، فأشبه ولد الأب من جارية ابنه إذا وطئها، و لأنّه يعتق حين علوقه و لا قيمة له حينئذ [4].

و الحقّ ما قاله الشيخ؛ لأنّها قبل التقويم ملك للغانمين، و لا نسلّم عتقه من حين علوقه، و بعد التقويم ولدت على ملكه، فكان الولد له، و لا قيمة عليه للغانمين.

التاسع: إذا وطئ بعد القسمة،

فإن قلنا: إنّه بها يملك الغانم، سواء رضي بما عيّنه له الإمام أو لم يرض، فإن كان قد عيّنها له، كان وطؤه مصادفا لملكه و حكمه حكم من وطئ جاريته، و إن كان قد عيّنها لغيره، وجب عليه ما يجب على من وطئ جارية غيره من الحدّ و المهر، و كان الولد رقيقا لمولاها. هذا إذا كان عالما بالتحريم، و إن لم يكن عالما بالتحريم، بأن يتوهّم أنّ تعيين الإمام غير كاف في التمليك فوطئ كان شبهة في سقوط الحدّ.


[1] المبسوط 2: 32، الخلاف 2: 505 مسألة- 15.

[2] ع: بشبهة، خا: بشبهته، مكان: لشبهته.

[3] ر: بقيمته.

[4] المغني 10: 554، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 523.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست