responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 245

و أبطل بأنّا لو أسقطنا نصيبه، و أخذنا الباقي و طرحناه في المغنم، ثمّ قسمناه على الجميع و هو فيهم، عاد إليه سهم من حصّة غيره. و لأنّ قدر حصّته قد لا يمكن العلم به؛ لقلّة المهر و كثرة الغانمين. و لو أخذناه و قسمناه بانفراده على غيره، لم يمكن [1].

و الجواب عن كلام الشافعيّ: المنع من ثبوت المشترك [2].

الثالث: إذا قلنا: بسقوط المهر فلا بحث،

و إن أوجبناه ثمّ قسّمت الغنيمة فحصلت الجارية في نصيبه، لم يسقط المهر؛ لأنّ ملكه تعيّن عليها بعد القسمة، و وجوب المهر حصل بالوطء السابق على القسمة، فلا يسقط بتجديد الملك، كما لو وطئ جارية غيره ثمّ اشتراها.

الرابع: إذا أحبلها، قال الشيخ- رحمه اللّه-: يكون حكم ولدها حكمها،

فيكون له منه بقدر [3] نصيبه من الغنيمة، و يقوّم بقيّة سهم الغانمين عليه، و يلزمه سهم الغانمين، و ينظر، فإن كانت القيمة [4] قدر حقّه، فقد استوفى حقّه، و إن كان أقلّ، أعطي تمام حقّه، و إن كان أكثر، ردّ الفضل، و يلحق به الولد لحوقا صحيحا؛ لأنّه شبهة، و تكون الجارية أمّ ولده؛ لأنّ الاشتقاق يقتضيه [5]. و بهذا قال الشافعيّ [6] و أحمد بن حنبل [7].


[1] المغني 10: 553، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 521.

[2] ر، ق و ح: الشركة، مكان: المشترك.

[3] خا: بمقدار، مكان: بقدر.

[4] في المصدر: الغنيمة، مكان: القيمة.

[5] المبسوط 2: 32، الخلاف 2: 505 مسألة- 15.

[6] الحاوي الكبير 14: 236، المهذّب للشيرازيّ 2: 309، حلية العلماء 7: 670، المجموع 19:

338، روضة الطالبين: 1815.

[7] المغني 10: 553، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 521، الإنصاف 4: 183- 184.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست