نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 245
و أبطل بأنّا لو أسقطنا نصيبه، و أخذنا الباقي و طرحناه في المغنم،
ثمّ قسمناه على الجميع و هو فيهم، عاد إليه سهم من حصّة غيره. و لأنّ قدر حصّته قد
لا يمكن العلم به؛ لقلّة المهر و كثرة الغانمين. و لو أخذناه و قسمناه بانفراده
على غيره، لم يمكن[1].
و الجواب عن
كلام الشافعيّ: المنع من ثبوت المشترك[2].
الثالث: إذا قلنا: بسقوط
المهر فلا بحث،
و إن
أوجبناه ثمّ قسّمت الغنيمة فحصلت الجارية في نصيبه، لم يسقط المهر؛ لأنّ ملكه
تعيّن عليها بعد القسمة، و وجوب المهر حصل بالوطء السابق على القسمة، فلا يسقط
بتجديد الملك، كما لو وطئ جارية غيره ثمّ اشتراها.
الرابع: إذا أحبلها، قال
الشيخ- رحمه اللّه-: يكون حكم ولدها حكمها،
فيكون له
منه بقدر[3] نصيبه من الغنيمة، و يقوّم بقيّة سهم الغانمين عليه، و
يلزمه سهم الغانمين، و ينظر، فإن كانت القيمة[4] قدر حقّه،
فقد استوفى حقّه، و إن كان أقلّ، أعطي تمام حقّه، و إن كان أكثر، ردّ الفضل، و
يلحق به الولد لحوقا صحيحا؛ لأنّه شبهة، و تكون الجارية أمّ ولده؛ لأنّ الاشتقاق
يقتضيه[5]. و بهذا قال الشافعيّ[6] و أحمد بن
حنبل[7].
[1]
المغني 10: 553، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 521.