و قال أبو حنيفة: يكون الولد رقيقا، و لا يلحق نسبه [1].
لنا: أنّه وطئ بشبهة للنصيب، فكان الولد حرّا، و لحق به بسببه، و لأنّ الشبهة تلحق النسب في الأب [2] إذا وطئ جارية ابنه، فهنا أولى.
احتجّ أبو حنيفة: بأنّ الغانمين يملكون بالقسمة، و قد صادف وطؤه غير ملك [3]، فأشبه الزنا [4].
و الجواب: لا نسلّم أنّ الغانمين إنّما يملكون بالقسمة، بل بنفس الاستغنام، فله نصيب منها، و ما ذكره ينتقض بوطء الأب جارية الابن.
الخامس: قال الشيخ- رحمه اللّه-: هذه الجارية تصير أمّ ولده في الحال [5]
و به قال أحمد بن حنبل [6].
و قال الشافعيّ: لا تصير أمّ ولد [7] في الحال؛ لأنّها ليست ملكا له، فإذا ملكها بعد ذلك، فهل تصير أمّ ولد؟ فيها قولان [8].
[2] ب: كما في الأب، مكان: في الأب.
[3] ح: ملكه، مكان: ملك.
[4] المبسوط للسرخسيّ 10: 50، بدائع الصنائع 7: 122، شرح فتح القدير 5: 223، تبيين الحقائق 4: 101.
[5] المبسوط 2: 32.
[6] المغني 10: 553، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 522، الكافي لابن قدامة 4: 238، الإنصاف 4: 184.
[7] خا، ق و ب: ولده، مكان: ولد.
[8] الحاوي الكبير 14: 237، المهذّب للشيرازيّ 2: 309، حلية العلماء 7: 670، المجموع 19:
338، روضة الطالبين: 1815، الميزان الكبرى 2: 187، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2:
186- 187.