responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 246

و قال أبو حنيفة: يكون الولد رقيقا، و لا يلحق نسبه [1].

لنا: أنّه وطئ بشبهة للنصيب، فكان الولد حرّا، و لحق به بسببه، و لأنّ الشبهة تلحق النسب في الأب [2] إذا وطئ جارية ابنه، فهنا أولى.

احتجّ أبو حنيفة: بأنّ الغانمين يملكون بالقسمة، و قد صادف وطؤه غير ملك [3]، فأشبه الزنا [4].

و الجواب: لا نسلّم أنّ الغانمين إنّما يملكون بالقسمة، بل بنفس الاستغنام، فله نصيب منها، و ما ذكره ينتقض بوطء الأب جارية الابن.

الخامس: قال الشيخ- رحمه اللّه-: هذه الجارية تصير أمّ ولده في الحال [5]

و به قال أحمد بن حنبل [6].

و قال الشافعيّ: لا تصير أمّ ولد [7] في الحال؛ لأنّها ليست ملكا له، فإذا ملكها بعد ذلك، فهل تصير أمّ ولد؟ فيها قولان [8].


[1] المبسوط للسرخسيّ 10: 50، بدائع الصنائع 7: 122، شرح فتح القدير 5: 223، تبيين الحقائق 4: 101، الفتاوى الهنديّة 2: 208، مجمع الأنهر 1: 642.

[2] ب: كما في الأب، مكان: في الأب.

[3] ح: ملكه، مكان: ملك.

[4] المبسوط للسرخسيّ 10: 50، بدائع الصنائع 7: 122، شرح فتح القدير 5: 223، تبيين الحقائق 4: 101.

[5] المبسوط 2: 32.

[6] المغني 10: 553، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 522، الكافي لابن قدامة 4: 238، الإنصاف 4: 184.

[7] خا، ق و ب: ولده، مكان: ولد.

[8] الحاوي الكبير 14: 237، المهذّب للشيرازيّ 2: 309، حلية العلماء 7: 670، المجموع 19:

338، روضة الطالبين: 1815، الميزان الكبرى 2: 187، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2:

186- 187.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست