نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 244
فروع:
الأوّل: لو وطأها جاهلا
بالتحريم، سقط عنه الحدّ إجماعا؛
لأنّ الشركة
شبهة، و التقدير عدم علمه بالتحريم، فيسقط عنه الحدّ؛ لقوله عليه السلام: «ادرءوا
الحدود بالشبهات»[1].
أمّا مع
العلم فقد بيّنّا وجوب الحدّ عليه، و يسقط عنه بمقدار نصيبه، سواء قلّ النصيب أو
كثر[2].
و عند
الشافعيّ يسقط أيضا و يجب التعزير و لا يبلغ به إلى الحدّ، و قد سلف البحث معه[3].
الثاني: قال الشيخ- رحمه اللّه-:
لا يجب عليه المهر؛
لعدم
الدلالة على شغل الذمّة به مع ثبوت البراءة الأصليّة[4].
و قال
الشافعيّ: يجب عليه المهر؛ لأنّه وطء في غير ملك سقط[5] فيه الحدّ
عن الواطئ، فوجب المهر، كوطء الأب جارية ابنه[6].
و قال بعض
الجمهور: يسقط عنه من المهر قدر نصيبه، كما لو وطأ جارية مشتركة[7].
[1]
الفقيه 4: 53 الحديث 90، الوسائل 18: 336 الباب 24 من أبواب مقدّمات الحدود الحديث
4، و من طريق العامّة، ينظر: كنز العمّال 5: 305 الحديث 12957 و ص 309 الحديث
12972، الجامع الصغير للسيوطيّ 1: 14.