responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 244

فروع:

الأوّل: لو وطأها جاهلا بالتحريم، سقط عنه الحدّ إجماعا؛

لأنّ الشركة شبهة، و التقدير عدم علمه بالتحريم، فيسقط عنه الحدّ؛ لقوله عليه السلام: «ادرءوا الحدود بالشبهات» [1].

أمّا مع العلم فقد بيّنّا وجوب الحدّ عليه، و يسقط عنه بمقدار نصيبه، سواء قلّ النصيب أو كثر [2].

و عند الشافعيّ يسقط أيضا و يجب التعزير و لا يبلغ به إلى الحدّ، و قد سلف البحث معه [3].

الثاني: قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يجب عليه المهر؛

لعدم الدلالة على شغل الذمّة به مع ثبوت البراءة الأصليّة [4].

و قال الشافعيّ: يجب عليه المهر؛ لأنّه وطء في غير ملك سقط [5] فيه الحدّ عن الواطئ، فوجب المهر، كوطء الأب جارية ابنه [6].

و قال بعض الجمهور: يسقط عنه من المهر قدر نصيبه، كما لو وطأ جارية مشتركة [7].


[1] الفقيه 4: 53 الحديث 90، الوسائل 18: 336 الباب 24 من أبواب مقدّمات الحدود الحديث 4، و من طريق العامّة، ينظر: كنز العمّال 5: 305 الحديث 12957 و ص 309 الحديث 12972، الجامع الصغير للسيوطيّ 1: 14.

[2] يراجع: ص 242.

[3] يراجع: ص 242.

[4] المبسوط 2: 32.

[5] ب: يسقط.

[6] الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 273، الحاوي الكبير 14: 235، حلية العلماء 7: 671، المهذّب للشيرازيّ 2: 309، المجموع 19: 338، روضة الطالبين: 1814، العزيز شرح الوجيز 11: 439.

[7] المغني 10: 553، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 521.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست