responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 243

باقي الغانمين، سواء قلّوا أو كثروا. و بوجوب الحدّ قال مالك، و أبو ثور [1].

و قال الأوزاعيّ: كلّ من سلف من علمائنا يقول: عليه أدنى الحدّين مائة جلدة [2].

و قال الشافعيّ [3] و أبو حنيفة [4] و أحمد بن حنبل: لا حدّ عليه [5].

لنا: قوله تعالى: الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ [6] و هو زان؛ لأنّ التقدير أنّه عالم. و لأنّه وطئ في غير ملك عامدا عالما بالتحريم، فلزمه الحدّ، كما لو وطئ جارية غيره، و إنّما قلنا بسقوط الحدّ بمقدار نصيبه؛ لأنّه لا يكون زانيا باعتبار وطئه ملكه، كالجارية المشتركة.

احتجّوا: بأنّ فيها شبهة الملك، فلم يجب عليه الحدّ، كوطء جارية له فيها شريك [7].

و الجواب: المنع من ثبوت الحكم في الأصل على ما يأتي.


[1] الحاوي الكبير 14: 235، المهذّب للشيرازيّ 2: 309، حلية العلماء 7: 670، المجموع 19:

338، العزيز شرح الوجيز 11: 439، بلغة السالك 1: 358، المغني 10: 552، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 521.

[2] المغني 10: 552، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 521.

[3] الأمّ 4: 269- 270، الحاوي الكبير 14: 235، المهذّب للشيرازيّ 2: 309، حلية العلماء 7:

670، روضة الطالبين: 1814، المجموع 19: 338، العزيز شرح الوجيز 11: 439، المغني 10:

552، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 521.

[4] بدائع الصنائع 7: 122، المغني 10: 552، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 521.

[5] المغني 10: 552، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 521، الإنصاف 4: 183.

[6] النور [24] : 2.

[7] بدائع الصنائع 7: 122، الحاوي الكبير 14: 235، المهذّب للشيرازيّ 2: 309، المغني 10:

552، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 521.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست