نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 243
باقي الغانمين، سواء قلّوا أو كثروا. و بوجوب الحدّ قال مالك، و أبو
ثور[1].
و قال
الأوزاعيّ: كلّ من سلف من علمائنا يقول: عليه أدنى الحدّين مائة جلدة[2].
و قال
الشافعيّ[3] و أبو حنيفة[4] و أحمد بن حنبل: لا
حدّ عليه[5].
لنا: قوله
تعالى: الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ
وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ[6] و هو زان؛ لأنّ
التقدير أنّه عالم. و لأنّه وطئ في غير ملك عامدا عالما بالتحريم، فلزمه الحدّ،
كما لو وطئ جارية غيره، و إنّما قلنا بسقوط الحدّ بمقدار نصيبه؛ لأنّه لا يكون
زانيا باعتبار وطئه ملكه، كالجارية المشتركة.
احتجّوا:
بأنّ فيها شبهة الملك، فلم يجب عليه الحدّ، كوطء جارية له فيها شريك[7].
و الجواب:
المنع من ثبوت الحكم في الأصل على ما يأتي.
[1]
الحاوي الكبير 14: 235، المهذّب للشيرازيّ 2: 309، حلية العلماء 7: 670، المجموع
19:
338،
العزيز شرح الوجيز 11: 439، بلغة السالك 1: 358، المغني 10: 552، الشرح الكبير
بهامش المغني 10: 521.
[2] المغني
10: 552، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 521.
[3] الأمّ
4: 269- 270، الحاوي الكبير 14: 235، المهذّب للشيرازيّ 2: 309، حلية العلماء 7:
670، روضة
الطالبين: 1814، المجموع 19: 338، العزيز شرح الوجيز 11: 439، المغني 10: