و الجواب:
المنع من الأصل، و سيأتي، و ملك السابي لا يمنع اتّباعه لأبويه، ألا ترى أنّه لو
كان لمسلم عبد و أمة كافران، فزوّجه منهما، فإنّ الولد يكون كافرا و إن كان المالك
مسلما.
الثاني: أن
يسبى منفردا عن أبويه، قال الشيخ- رحمه اللّه-: و يتبع حينئذ السابي في الإسلام[2]. و هو قول
الجمهور كافّة؛ لأنّ الكفر إنّما يثبت له تبعا لأبويه، و قد انقطعت تبعيّته لهما؛
لانقطاعه عنهما و إخراجه عن دارهما و مصيره إلى دار الإسلام تبعا لسابيه المسلم،
فكان تابعا له في دينه.
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: و حينئذ لا يباع إلّا من مسلم، فإن بيع من كافر، بطل البيع[3].
الثالث: أن
يسبى مع أحد أبويه، و قد حكم الشيخ- رحمه اللّه-: بأنّه يتبع أحد أبويه في الكفر[4]. و به قال
الشافعيّ[5]، و أبو حنيفة[6]، و أحمد في إحدى
الروايتين و قال في الأخرى: يحكم بإسلامه. و به قال الأوزاعيّ[7].
و قال مالك:
إن سبي مع أبيه، تبعه، و إن سبي مع أمّه، تبع السابي في
[1]
المغني 10: 465، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 405.