احتجّ
الشيخ- رحمه اللّه-: بأنّه لم ينفرد عن أحد أبويه، فلم يحكم بإسلامه، كما لو سبي
معهما[2].
احتجّ أحمد:
بقوله صلّى اللّه عليه و آله: «كلّ مولود يولد على الفطرة، و إنّما أبواه يهوّدانه
و ينصّرانه و يمجّسانه»[3] و هو يدلّ من حيث المفهوم على أنّه لا يتبع
أحدهما؛ لأنّ الحكم متى علّق بشيئين، لا يثبت بأحدهما، و التهويد يثبت بهما، فإذا
كان مع أحدهما، لم يهوّده. و لأنّه يتبع سابيه منفردا فيتبعه مع أحد أبويه، كما لو
أسلم أحد الأبوين[4].
و الجواب عن
الأوّل: أنّه لا دلالة في الحديث إلّا من حيث المفهوم الضعيف، و هو غير حجّة.
و عن
الثاني: بالمنع من قوله: إنّه يتبع السابي.
[1]
الكافي في فقه أهل المدينة: 209، الحاوي الكبير 14: 246، المغني 10: 464، الشرح
الكبير بهامش المغني 10: 404.
[3] صحيح
البخاريّ 2: 118 و ص 125، صحيح مسلم 4: 2047 الحديث 2658، سنن أبي داود 4:
229 الحديث
4714، سنن الترمذيّ 4: 447 الحديث 2138، الموطّأ 1: 241 الحديث 52، مسند أحمد 2:
233، سنن البيهقيّ 6: 203، كنز العمّال 1: 261 الحديث 1307، المعجم الكبير
للطبرانيّ 1: 284 الحديث 830، 831 و 835، المصنّف لعبد الرزّاق 11: 119 الحديث
20087، مسند أبي يعلى 11: 197 الحديث 6306، مجمع الزوائد 7: 218، الجامع الصغير
للسيوطيّ 2: 94، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 1: 172 الحديث 133، المغني 10:
464، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 404. في بعض المصادر بتفاوت يسير.
[4] المغني
10: 464، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 404.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 238