responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 236

و بين الأرش [1].

مسألة: إذا سبي من لم يبلغ، صار رقيقا في الحال،

ثمّ لا يخلو إمّا أن يسبى مع أبويه أو مع أحدهما أو منفردا، فالأقسام ثلاثة:

الأوّل: أن يسبى مع أبويه الكافرين، فإنّه يكون على دينهما. و به قال أبو حنيفة [2]، و مالك [3]، و الشافعيّ [4].

و قال الأوزاعيّ: يكون مسلما [5].

لنا: قوله عليه السلام: «كلّ مولود يولد على الفطرة، و إنّما أبواه يهوّدانه و ينصّرانه و يمجّسانه» [6] و هما معه.

احتجّ الأوزاعيّ: بأنّ السابي يكون أحقّ به، فإنّه يملكه بالسبي، و تزول ولاية أبويه عنه، و ينقطع ميراثهما منه و ميراثه منهما، فيكون تابعا له في الإسلام، كما لو‌


[1] المبسوط 2: 22.

[2] المبسوط للسرخسيّ 10: 62، الحاوي الكبير 14: 246، المغني 10: 465، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 405.

[3] الكافي في فقه أهل المدينة: 209، المغني 10: 465، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 405.

[4] الحاوي الكبير 14: 246، المهذّب للشيرازيّ 2: 306، المجموع 19: 326، المغني 10: 465، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 405.

[5] الحاوي الكبير 14: 246، المغني 10: 465، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 405.

[6] صحيح البخاريّ 2: 118 و ص 125، صحيح مسلم 4: 2047 الحديث 2658، سنن أبي داود 4:

229 الحديث 4714، سنن الترمذيّ 4: 447 الحديث 2138، الموطّأ 1: 241 الحديث 52، مسند أحمد 2: 233، سنن البيهقيّ 6: 203، كنز العمّال 1: 261 الحديث 1307، المعجم الكبير للطبرانيّ 1: 284 الحديث 830، 831 و 835، المصنّف لعبد الرزّاق 11: 119 الحديث 20087، مسند أبي يعلى 11: 197 الحديث 6306، مجمع الزوائد 7: 218، الجامع الصغير للسيوطيّ 2: 94، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 1: 172 الحديث 133، المغني 10: 464، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 404. في بعض المصادر بتفاوت يسير.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست