نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 235
برقبتها و لها ولد صغير، لم يتعلّق الأرش به، فإن فداها السيّد، فلا
كلام، و إن امتنع، لم يجز بيعها دون ولدها؛ لأنّ فيه تفريقا بينهما، لكنّهما
يباعان، و يعطى المجنيّ عليه ما يقابل قيمة جارية ذات ولد، و الباقي للسيّد،
فيقال: كم قيمة الجارية- و لها ولد- دون ولدها؟ فيقال: مائة، فيقال: كم قيمة
ولدها؟ فيقال: خمسون، فيخصّها ثلثا الثمن، و الولد الثلث، فإن و فى الثلثان
بالأرش، و إلّا فلا شيء له غيره، و إن كان أكثر، ردّ الفضل على السيّد. قال- رحمه
اللّه-: و لو كانت الجارية حاملا، فإن فداها السيّد[1]، فلا بحث، و إن امتنع، لم يجز بيعها إن كانت حاملا بحرّ،
و تصبر حتّى تضع، و يكون الحكم كما لو كان منفصلا، و إن كانت حاملا بمملوك، جاز
بيعها معا- على ما مضى- إذا كان الولد منفصلا[2].
السابع: قال الشيخ- رحمه
اللّه-: لو باع جارية حاملا إلى أجل
ففلس
المشتري و قد وضعت ولدا مملوكا من زنا أو زوج، فهل له الرجوع فيها دون ولدها؟ فيه
وجهان:
أحدهما: ليس
له؛ لأنّه تفريق بينها و بين ولدها، و يكون بالخيار بين أن يعطي قيمة ولدها و يأخذهما،
و بين أن يدع و يضرب مع الغرماء بالثمن.
و الثاني:
له الرجوع فيها؛ لأنّ ذلك ليس [فيه][3] تفرقة، فإنّهما
يباعان معا و ينفرد هو بحصّتها.
قال: و لو
ابتاع جارية فأتت بولد مملوك في يد المشتري و علم بعيبها، لم يكن له ردّها بالعيب؛
لأنّه تفريق بينها و بين ولدها، و لا يلزمه ردّ الولد؛ لأنّه ملكه و يسقط الردّ، و
يكون له الأرش، فإن علم بالعيب و هي حامل، كان مخيّرا بين ردّها