responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 234

أخيها، و الخالة مع ابن أختها [1].

لنا: أنّ الأصل حلّ البيع و التفريق، و القياس على الأبوين باطل؛ لأنّهم أقرب.

الثالث: تجوز التفرقة بينه و بين الرحم غير المحرم،

و لا نعلم فيه خلافا؛ لعدم النصّ، و امتناع قياسه على المنصوص مع قيام الفارق.

و كذا يجوز التفريق بين الولد و أمّه من الرضاع و أخته منه، بالإجماع. و لأنّ قرابة الرضاع لا توجب عتق أحدهما على صاحبه و لا نفقة و لا ميراثا، فلا [2] تمنع التفريق، كالصداقة.

الرابع: تجوز التفرقة بينهما في العتق،

فتعتق الأمّ دون الولد، و بالعكس. و كذا يجوز التفريق في الفداء، و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّ العتق لا تفرقة فيه في المكان، و الفداء تخليص، كالعتق.

الخامس: لو اشترى من المغنم اثنين أو أكثر

و حسبوا عليه بنصيبه بناء على أنّهم أقارب يحرم التفريق بينهم، فبان أنّه لا نسب بينهم، وجب عليه ردّ الفضل الذي فيهم على المغنم؛ لأنّ قيمتهم تزيد بذلك، فإنّ من اشترى اثنين على أنّ أحدهما أمّ، لا يحلّ له الجمع بينهما في الوطء، و لا التفرقة بينهما فتقلّ قيمتهما لذلك، فإذا ظهر أنّ إحداهما أجنبيّة من الأخرى، أبيح له وطؤهما و بيع إحداهما دون الأخرى، فتكثر القيمة، فيردّ الفضل، كما لو اشتراهما فوجد معهما حليا، و كما لو أخذ دراهم، فبانت أكثر ممّا حسب عليه.

السادس: قال الشيخ- رحمه اللّه-: لو جنت جارية جناية

و تعلّق أرش الجناية‌


[1] المبسوط للسرخسيّ 13: 139، تحفة الفقهاء 2: 115، بدائع الصنائع 5: 228- 229، الهداية للمرغينانيّ 3: 54، شرح فتح القدير 6: 108- 109، تبيين الحقائق 4: 413، مجمع الأنهر 2: 70، الحاوي الكبير 14: 245.

[2] ر و آل: فلم، مكان: فلا.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست