responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 233

و قال أحمد بن حنبل: لا تجوز [1]، و به قال أصحاب الرأي [2].

لنا: أنّ الأصل الجواز، و لأنّها قرابة لا تمنع الشهادة، فلم يحرم التفريق، كقرابة ابن العمّ.

احتجّوا: بما روي عن عليّ عليه السلام، قال: «وهب لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله غلامين أخوين، فبعت [3] أحدهما، فقال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: ردّه ردّه» [4].

و لأنّه ذو رحم محرم، فلم يجز التفريق بينهما، كالولد و الوالد [5].

و الجواب: لعلّ الأمر بالردّ لا لمعنى التفريق، و القياس يضعّف بالفارق من قوّة الشفقة و كثرة الضرر في مفارقة الأبوين، دون الإخوة.

الثاني: قال الشيخ- رحمه اللّه-: تجوز التفرقة بين من خرج من عمود الوالدين

من فوق و أسفل، مثل الإخوة و أولادهم، و الأعمام و أولادهم و سائر الأقارب [6] و هو قول أكثر العلماء [7].

و قال أبو حنيفة: لا تجوز التفرقة بينه و بين كلّ ذي رحم محرم، كالعمّة مع ابن‌


[1] المغني 10: 461، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 410.

[2] المبسوط للسرخسيّ 13: 139 و 142، الهداية للمرغينانيّ 3: 54، شرح فتح القدير 6: 109- 112، مجمع الأنهر 2: 71، المغني 10: 461، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 410.

[3] بعض النسخ: فبعث.

[4] سنن الترمذيّ 3: 580 الحديث 1284، سنن ابن ماجة 2: 755 الحديث 2249، سنن البيهقيّ 9:

127، كنز العمّال 4: 169 الحديث 10010.

[5] المغني 10: 461، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 410- 411.

[6] المبسوط 2: 21.

[7] الحاوي الكبير 14: 245، المغني 10: 461، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 410.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست