نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 233
و قال أحمد بن حنبل: لا تجوز[1]، و به قال أصحاب الرأي[2].
لنا: أنّ
الأصل الجواز، و لأنّها قرابة لا تمنع الشهادة، فلم يحرم التفريق، كقرابة ابن
العمّ.
احتجّوا:
بما روي عن عليّ عليه السلام، قال: «وهب لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
غلامين أخوين، فبعت[3] أحدهما، فقال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله: