responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 232

و ولدها، فردّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله البيع [1]. [2]

و الجواب: المنع من الحديث.

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يفرّق بين الولد و الجدّة أمّ الأمّ؛

لأنّها بمنزلة الأمّ في الحضانة [3].

و قال أكثر الجمهور: لا يفرّق بين الولد و الجدّ للأب أيضا، و كذا الجدّة له أو الجدّ للأمّ؛ لأنّهما بمنزلة الأبوين، فإنّ الجدّ أب و الجدّة أمّ، و لهذا يقومان مقامهما في استحقاق الحضانة و الميراث، فقاما مقامهما في تحريم التفريق [4].

و نحن نقول بالكراهيّة في الجميع.

فروع:

الأوّل: قال الشيخ- رحمه اللّه-: تجوز التفرقة بين الأخوين و الأختين [5].

و به قال مالك [6]، و الليث بن سعد [7]، و الشافعيّ [8]، و ابن المنذر [9].


[1] سنن أبي داود 3: 63 الحديث 2696.

[2] الحاوي الكبير 14: 244، المغني 10: 461، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 410.

[3] المبسوط 2: 21.

[4] المغني 10: 461، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 410، تحفة الفقهاء 2: 116، المجموع 9:

361.

[5] لم نعثر على نصّ منه في مظانّه، و الموجود في المبسوط 2: 21: جواز التفرقة بين من خرج عن عمود الوالدين، مثل الإخوة و أولادهم و الأعمام و أولادهم. و في الخلاف 2: 506 مسألة- 20:

جواز التفريق بين كلّ قريب ما عدا الوالدين و المولودين.

[6] المدوّنة الكبرى 4: 278، المغني 10: 461، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 410.

[7] المغني 10: 461، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 410.

[8] الحاوي الكبير 14: 245، حلية العلماء 4: 124، روضة الطالبين: 1809، المجموع 9: 361- 362 و ج 19: 330، العزيز شرح الوجيز 11: 421، مغني المحتاج 2: 39، المغني 10: 461، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 410.

[9] المغني 10: 461، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 410.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست