و قال أكثر
الجمهور: لا يفرّق بين الولد و الجدّ للأب أيضا، و كذا الجدّة له أو الجدّ للأمّ؛
لأنّهما بمنزلة الأبوين، فإنّ الجدّ أب و الجدّة أمّ، و لهذا يقومان مقامهما في
استحقاق الحضانة و الميراث، فقاما مقامهما في تحريم التفريق[4].
و نحن نقول
بالكراهيّة في الجميع.
فروع:
الأوّل: قال الشيخ- رحمه
اللّه-: تجوز التفرقة بين الأخوين و الأختين[5].
و به قال
مالك[6]، و الليث بن سعد[7]، و الشافعيّ[8]، و ابن
المنذر[9].
[5] لم
نعثر على نصّ منه في مظانّه، و الموجود في المبسوط 2: 21: جواز التفرقة بين من خرج
عن عمود الوالدين، مثل الإخوة و أولادهم و الأعمام و أولادهم. و في الخلاف 2: 506
مسألة- 20:
جواز
التفريق بين كلّ قريب ما عدا الوالدين و المولودين.
[6]
المدوّنة الكبرى 4: 278، المغني 10: 461، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 410.
[7] المغني
10: 461، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 410.
[8] الحاوي
الكبير 14: 245، حلية العلماء 4: 124، روضة الطالبين: 1809، المجموع 9: 361- 362 و
ج 19: 330، العزيز شرح الوجيز 11: 421، مغني المحتاج 2: 39، المغني 10: 461، الشرح
الكبير بهامش المغني 10: 410.
[9] المغني
10: 461، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 410.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 232