نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 231
بمفارقة ولدها الكبير، فلا تجوز التفرقة، كالصغير[1].
و الجواب:
عن الأوّل: أنّ عموم الحديث مخصوص بما تلوناه من الأحاديث.
و عن
الثاني: أنّ ضرر الأمّ بالمفارقة لا اعتبار به، و لهذا ساغ قتله إذا كان مشركا.
السادس: لو فرّق بينهما
بالبيع فعندنا: أنّه مكروه
فلا يجب، و
عند الشيخ محرّم، فلو باع، قال الشيخ- رحمه اللّه-: يصحّ البيع[2]، و به قال
أبو حنيفة[3].
و قال
الشافعيّ: لا ينعقد البيع[4]، و به قال أحمد[5].
لنا: أنّه
عقد فيدخل تحت قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[6]. و لأنّ
الأصل الصحّة، و النهي لا يقتضي الفساد في المعاملات، و لأنّ النهي عن هذا العقد
لا لمعنى في المعقود عليه، فأشبه البيع في وقت النداء.
احتجّ
المخالف: بما رواه أبو داود في سننه أنّ عليّا عليه السلام فرّق بين الأمّ
[1]
المغني 10: 460، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 409.