responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 231

بمفارقة ولدها الكبير، فلا تجوز التفرقة، كالصغير [1].

و الجواب: عن الأوّل: أنّ عموم الحديث مخصوص بما تلوناه من الأحاديث.

و عن الثاني: أنّ ضرر الأمّ بالمفارقة لا اعتبار به، و لهذا ساغ قتله إذا كان مشركا.

السادس: لو فرّق بينهما بالبيع فعندنا: أنّه مكروه

فلا يجب، و عند الشيخ محرّم، فلو باع، قال الشيخ- رحمه اللّه-: يصحّ البيع [2]، و به قال أبو حنيفة [3].

و قال الشافعيّ: لا ينعقد البيع [4]، و به قال أحمد [5].

لنا: أنّه عقد فيدخل تحت قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [6]. و لأنّ الأصل الصحّة، و النهي لا يقتضي الفساد في المعاملات، و لأنّ النهي عن هذا العقد لا لمعنى في المعقود عليه، فأشبه البيع في وقت النداء.

احتجّ المخالف: بما رواه أبو داود في سننه أنّ عليّا عليه السلام فرّق بين الأمّ‌


[1] المغني 10: 460، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 409.

[2] المبسوط 2: 21، الخلاف 2: 506 مسألة- 18 و 19.

[3] المبسوط للسرخسيّ 13: 140، تحفة الفقهاء 2: 115، بدائع الصنائع 5: 228، الهداية للمرغينانيّ 3: 54، شرح فتح القدير 6: 112، مجمع الأنهر 2: 70، المغني 10: 461، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 410.

[4] الحاوي الكبير 14: 244، المهذّب للشيرازيّ 1: 356، حلية العلماء 7: 666، روضة الطالبين:

534، المجموع 9: 360، العزيز شرح الوجيز 4: 133، مغني المحتاج 2: 39، السراج الوهّاج:

182، المغني 10: 461، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 410.

[5] المغني 10: 461، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 410، الكافي لابن قدامة 2: 199، الإنصاف 4: 137.

[6] المائدة [5] : 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست