و قال أبو
ثور: إذا كان يلبس ثيابه وحده و يتوضّأ وحده؛ لأنّه إذا كان كذلك استغنى عن أمّه[2].
و قال الشافعيّ
في القول الآخر: لا يجوز التفريق بينهما إلى أن يبلغ[3]. و به قال
أحمد بن حنبل[4] و أصحاب الرأي[5].
و احتجّوا:
بما روى عبادة بن الصامت: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «لا يفرّق بين
الوالدة و ولدها» فقيل: إلى متى؟ قال: «حتّى يبلغ الغلام و تحيض الجارية»[6]. و لأنّ ما
دون البلوغ مولّى عليه، فأشبه الطفل[7].
احتجّ
الشيخ- رحمه اللّه-: بأنّه في تلك الحال يستغني عن الأمّ، فلا يبقى له حاجة إليها،
فينتفي الضرر بالتفريق، و لأنّه حينئذ يخيّر الغلام بين أمّه و أبيه إذا صار كذلك،
و لأنّه يجوز التفريق بينهما بتخييره، فجاز بيعه و قسمته.
[2] المغني
10: 460، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 409.
[3] الحاوي
الكبير 14: 243، المهذّب للشيرازيّ 1: 356، روضة الطالبين: 534، المجموع 9: 361 و
ج 19: 329، العزيز شرح الوجيز 4: 133 و ج 11: 421، مغني المحتاج 2: 38، السراج
الوهّاج:
182،
المغني 10: 460، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 409.
[4] المغني
10: 460، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 409، الكافي لابن قدامة 2: 199، الإنصاف
4: 137- 138، الحاوي الكبير 14: 243، حلية العلماء 7: 665، المجموع 19: 330.
[5]
المبسوط للسرخسيّ 13: 139، تحفة الفقهاء 2: 115، بدائع الصنائع 5: 229، الهداية
للمرغينانيّ 3: 54، شرح فتح القدير 6: 112، مجمع الأنهر 2: 70.
[6]
المستدرك للحاكم 2: 55، سنن البيهقيّ 9: 128، سنن الدار قطنيّ 3: 68 الحديث 258.
[7] المغني
10: 461، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 410.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 229