responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 229

سعد [1].

و قال أبو ثور: إذا كان يلبس ثيابه وحده و يتوضّأ وحده؛ لأنّه إذا كان كذلك استغنى عن أمّه [2].

و قال الشافعيّ في القول الآخر: لا يجوز التفريق بينهما إلى أن يبلغ [3]. و به قال أحمد بن حنبل [4] و أصحاب الرأي [5].

و احتجّوا: بما روى عبادة بن الصامت: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «لا يفرّق بين الوالدة و ولدها» فقيل: إلى متى؟ قال: «حتّى يبلغ الغلام و تحيض الجارية» [6]. و لأنّ ما دون البلوغ مولّى عليه، فأشبه الطفل [7].

احتجّ الشيخ- رحمه اللّه-: بأنّه في تلك الحال يستغني عن الأمّ، فلا يبقى له حاجة إليها، فينتفي الضرر بالتفريق، و لأنّه حينئذ يخيّر الغلام بين أمّه و أبيه إذا صار كذلك، و لأنّه يجوز التفريق بينهما بتخييره، فجاز بيعه و قسمته.

الخامس: تجوز التفرقة بين البالغ و أمّه

في قول عامّة أهل العلم.


[1] المغني 10: 460، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 409، المجموع 19: 329.

[2] المغني 10: 460، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 409.

[3] الحاوي الكبير 14: 243، المهذّب للشيرازيّ 1: 356، روضة الطالبين: 534، المجموع 9: 361 و ج 19: 329، العزيز شرح الوجيز 4: 133 و ج 11: 421، مغني المحتاج 2: 38، السراج الوهّاج:

182، المغني 10: 460، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 409.

[4] المغني 10: 460، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 409، الكافي لابن قدامة 2: 199، الإنصاف 4: 137- 138، الحاوي الكبير 14: 243، حلية العلماء 7: 665، المجموع 19: 330.

[5] المبسوط للسرخسيّ 13: 139، تحفة الفقهاء 2: 115، بدائع الصنائع 5: 229، الهداية للمرغينانيّ 3: 54، شرح فتح القدير 6: 112، مجمع الأنهر 2: 70.

[6] المستدرك للحاكم 2: 55، سنن البيهقيّ 9: 128، سنن الدار قطنيّ 3: 68 الحديث 258.

[7] المغني 10: 461، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 410.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست