responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 228

[1] و قال بعض أصحابه: تجوز [2]- كما قاله الشيخ- رحمه اللّه- و به قال مالك و الليث [3].

لنا: أنّه ليس من أهل الحضانة بنفسه. و لأنّ الأصل الجواز، و لم يرد فيه نصّ بالمنع و لا معنى النصّ؛ لأنّ الأمّ أشفق من الأب، فافترقا.

احتجّوا: بأنّه أحد الأبوين، فلم يجز التفريق بينهما، كالأمّ [4].

و الجواب- بعد تسليم الأصل-: بالفرق، و قد تقدّم.

الرابع: المكروه إنّما هو التفرقة بين الأمّ و الولد الصغير،

فإذا بلغ سبع سنين أو ثماني سنين، جازت التفرقة بينهما، قاله الشيخ رحمه اللّه [5].

و قال بعض علمائنا: إذا استغنى الولد عن الأمّ، جازت التفرقة [6]، و بالأوّل قال مالك [7] و الشافعيّ في أحد قوليه [8]. و بالثاني قال الأوزاعيّ و الليث بن‌


[8] الحاوي الكبير 14: 243، المهذّب للشيرازيّ 2: 307، حلية العلماء 7: 665، المجموع 9:

361، العزيز شرح الوجيز 11: 420.

[9] الحاوي الكبير 14: 243، المهذّب للشيرازيّ 2: 307، حلية العلماء 7: 665، العزيز شرح الوجيز 11: 420- 421، مغني المحتاج 2: 38- 39.

[10] المدوّنة الكبرى 4: 281، المغني 10: 460، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 409.

[11] المهذّب للشيرازيّ 2: 307، العزيز شرح الوجيز 11: 420، المغني 10: 460، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 409.

[12] المبسوط 2: 21، الخلاف 2: 506 مسألة- 18.

[13] ينظر: الشرائع 2: 59.

[14] المدوّنة الكبرى 4: 281، بداية المجتهد 2: 168، الكافي في فقه أهل المدينة: 209، الحاوي الكبير 14: 243، المغني 10: 460، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 409، المجموع 19: 329، العزيز شرح الوجيز 4: 133، و في بعض المصادر جاء التعبير بأنّ حدّ تحريم التفرقة «الإثغار» أو «إذا أثغر» و الإثغار: هو سقوط سنّ الصبيّ و نباتها. لسان العرب 4: 104.

[15] الحاوي الكبير 14: 243، المهذّب للشيرازيّ 1: 356، المجموع 19: 329، روضة الطالبين:

534، العزيز شرح الوجيز 4: 133، مغني المحتاج 2: 38، السراج الوهّاج: 182، المغني 10: 460، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 409.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست