و أصحاب الرأي [1]؛ لما رواه أبو أيّوب، قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: «من فرّق بين والدة و ولدها، فرّق اللّه بينه و بين أحبّته يوم القيامة» [2].
و لأنّ في ذلك إضرارا بالولد [3].
و الحديث غير دالّ على التحريم، و الإضرار مندفع [4].
فروع:
الأوّل: لو رضيت الأمّ بالتفرقة،
كره ذلك أيضا؛ لما فيه من الإضرار بالولد.
و لأنّ المرأة قد ترضى بما فيه ضررها ثمّ يتغيّر قلبها بعد ذلك فتندم.
الثاني: حكم البيع هذا الحكم،
فيكره للمالك أن يفرّق بين الأمّ و الولد، بل ينبغي له إذا أراد بيع أحدهما باع الآخر، و في أصحابنا من منع من ذلك [5]، و الوجه:
الكراهية، و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه تعالى.
الثالث: قال الشيخ- رحمه اللّه-: تجوز التفرقة بين الولد و الوالد [6].
و منع من ذلك أبو حنيفة [7] و الشافعيّ.
[2] سنن الترمذيّ 3: 580 الحديث 1283، سنن الدارميّ 2: 227- 228، مسند أحمد 5: 414، المستدرك للحاكم 2: 55، سنن البيهقيّ 9: 126، سنن الدارقطنيّ 3: 67 الحديث 256، كنز العمّال 9: 74 الحديث 25022، الجامع الصغير للسيوطيّ 2: 177، المعجم الكبير للطبرانيّ 4: 182 الحديث 4080، فيض القدير 6: 187 الحديث 8887.
[3] المغني 10: 459، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 408.
[4] ع، آل، ر و ق: يندفع.
[5] ينظر: المبسوط 2: 21، الخلاف 2: 506 مسألة- 18.
[6] المبسوط 2: 21.
[7] المغني 10: 460، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 409.