responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 227

و أصحاب الرأي [1]؛ لما رواه أبو أيّوب، قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: «من فرّق بين والدة و ولدها، فرّق اللّه بينه و بين أحبّته يوم القيامة» [2].

و لأنّ في ذلك إضرارا بالولد [3].

و الحديث غير دالّ على التحريم، و الإضرار مندفع [4].

فروع:

الأوّل: لو رضيت الأمّ بالتفرقة،

كره ذلك أيضا؛ لما فيه من الإضرار بالولد.

و لأنّ المرأة قد ترضى بما فيه ضررها ثمّ يتغيّر قلبها بعد ذلك فتندم.

الثاني: حكم البيع هذا الحكم،

فيكره للمالك أن يفرّق بين الأمّ و الولد، بل ينبغي له إذا أراد بيع أحدهما باع الآخر، و في أصحابنا من منع من ذلك [5]، و الوجه:

الكراهية، و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه تعالى.

الثالث: قال الشيخ- رحمه اللّه-: تجوز التفرقة بين الولد و الوالد [6].

و منع من ذلك أبو حنيفة [7] و الشافعيّ.


[1] المبسوط للسرخسيّ 13: 139، الهداية للمرغينانيّ 3: 54، المغني 10: 459، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 408.

[2] سنن الترمذيّ 3: 580 الحديث 1283، سنن الدارميّ 2: 227- 228، مسند أحمد 5: 414، المستدرك للحاكم 2: 55، سنن البيهقيّ 9: 126، سنن الدارقطنيّ 3: 67 الحديث 256، كنز العمّال 9: 74 الحديث 25022، الجامع الصغير للسيوطيّ 2: 177، المعجم الكبير للطبرانيّ 4: 182 الحديث 4080، فيض القدير 6: 187 الحديث 8887.

[3] المغني 10: 459، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 408.

[4] ع، آل، ر و ق: يندفع.

[5] ينظر: المبسوط 2: 21، الخلاف 2: 506 مسألة- 18.

[6] المبسوط 2: 21.

[7] المغني 10: 460، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 409.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست