responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 226

لها أن تتزوّج بغير استبراء، كما لو كانت لذمّيّ.

الثالث: لو أسلم العبد و لم يخرج إلينا،

فإن بقي مولاه على الكفر حتّى غنم، انتقل إلى المسلمين، و زال ملك مولاه عنه، و إن أسلم مولاه، كان باقيا على ملكيّته.

و لو عقد لنفسه أمانا، لم يقرّ المسلم على ملكه؛ لقوله تعالى: وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [1].

و كذا حكم المدبّر و المكاتب المشروط و المطلق و أمّ الولد الحكم في ذلك كلّه على السواء.

مسألة: إذا سبيت المرأة و ولدها الصغير،

كره التفرقة بينهما، بل ينبغي للإمام أن يدفعهما إلى واحد، فإن لم يبلغ سهمه ثمنهما، دفعهما إليه و استعاد الفاضل، أو يجعلهما في الخمس، فإن لم يفعل، باعهما و ردّ ثمنهما في المغنم.

و قال بعض أصحابنا: لا تجوز التفرقة [2].

و الأقرب: الكراهيّة؛ لأنّ للمالك التسلّط على ملكه بالبيع و غيره من أنواع التصرّفات السائغة، و المنع من التفرقة قصر للعامّ على بعض موارده من غير دليل.

و أطبق الجمهور على المنع من التفرقة، و به قال مالك في أهل المدينة [3]، و الأوزاعيّ في أهل الشام، و الليث في أهل مصر [4]، و الشافعيّ [5]، و أبو ثور [6]


[1] النساء [4] : 141.

[2] منهم: الشيخ الطوسيّ في المبسوط 2: 21، و ابن البرّاج في المهذّب 1: 318.

[3] الكافي في فقه أهل المدينة: 209، المغني 10: 459، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 408.

[4] المغني 10: 459، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 408.

[5] الحاوي الكبير 14: 242، المهذّب للشيرازيّ 2: 307، حلية العلماء 7: 665، المجموع 19:

329- 330، روضة الطالبين: 1809، العزيز شرح الوجيز 11: 420، المغني 10: 459، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 408.

[6] المغني 10: 459، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 408.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست