نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 226
لها أن تتزوّج بغير استبراء، كما لو كانت لذمّيّ.
الثالث: لو أسلم العبد و لم
يخرج إلينا،
فإن بقي
مولاه على الكفر حتّى غنم، انتقل إلى المسلمين، و زال ملك مولاه عنه، و إن أسلم
مولاه، كان باقيا على ملكيّته.
و لو عقد
لنفسه أمانا، لم يقرّ المسلم على ملكه؛ لقوله تعالى: وَ لَنْ
يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[1].
و كذا حكم
المدبّر و المكاتب المشروط و المطلق و أمّ الولد الحكم في ذلك كلّه على السواء.
مسألة: إذا سبيت المرأة و
ولدها الصغير،
كره التفرقة
بينهما، بل ينبغي للإمام أن يدفعهما إلى واحد، فإن لم يبلغ سهمه ثمنهما، دفعهما
إليه و استعاد الفاضل، أو يجعلهما في الخمس، فإن لم يفعل، باعهما و ردّ ثمنهما في
المغنم.