responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 223

الحرب ثمّ أسر، فهل يجوز استرقاقه أم لا؟ فيه وجهان:

أحدهما: الجواز؛ عملا بإطلاق الإذن في الاسترقاق.

و الثاني: المنع؛ لأنّ للمسلم عليه حقّ الولاء، و استرقاقه يقتضي إبطاله عنه، فلا يجوز استرقاقه، كما لو أبق و هو مملوك.

السادس: لو كان لذمّيّ في دار الإسلام عبد ذمّيّ فأعتقه، صحّ عتقه،

فإن لحق بدار الحرب فأسر، جاز استرقاقه عندنا إجماعا، و للشافعيّ وجهان:

أحدهما: هذا.

و الثاني: المنع [1].

لنا: أنّ سيّده لو لحق بدار الحرب، جاز استرقاقه فعبده أولى، و سقط حقّه بلحوق معتقه بدار الحرب.

احتجّ: بأنّ حقّ الذمّيّ تعلّق به و هو الولاء، فأشبه المسلم [2].

و الجواب: الفرق، فإنّ المسلم لو لحق بدار الحرب، لم يجز استرقاقه، بخلاف الذمّيّ.

مسألة: إذا أسلم عبد الحربيّ أو أمته في دار الحرب ثمّ أسلم مولاه،

فإن خرج إلينا قبل مولاه، فهو حرّ، و إن خرج بعده، فهو على الرقّيّة. و من الناس من لم يشترط الخروج قبل مولاه [3]، و الأوّل: أصحّ.


[1] الحاوي الكبير 14: 222، حلية العلماء 7: 663، العزيز شرح الوجيز 11: 415، روضة الطالبين:

1807، مغني المحتاج 4: 229، السراج الوهّاج: 545.

[2] الحاوي الكبير 14: 222، حلية العلماء 7: 663، العزيز شرح الوجيز 11: 415، روضة الطالبين:

1807، مغني المحتاج 4: 229، السراج الوهّاج: 545.

[3] المبسوط للسرخسيّ 10: 90، الهداية للمرغينانيّ 2: 152، تبيين الحقائق 4: 132، الفتاوى الهنديّة 2: 231.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست