نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 222
احتجّوا: بأنّه مال مسلم فأشبه ما لو كانت في دار الإسلام[1].
و الجواب:
الفرق، فإنّ دار الإسلام لا يصحّ استغنامها، بخلاف دار الحرب.
الثالث: لو استأجر مسلم من
حربيّ أرضه في دار الحرب، صحّت الإجارة،
فلو غنمها
المسلمون، كانت غنيمة و كانت المنافع للمستأجر؛ لأنّه ملكها بالعقد، فلا تبطل
بتجديد الملك بالاستغنام، كما لو باع الموجر ما آجره؛ لأنّه إبطال حقّ لمسلم[2] سابق على
الغنيمة.
لا يقال: قد
أجزتم استرقاق الحربيّة إذا غنمت و إن كان زوجها قد أسلم، و في استرقاقها إبطال
حقّ زوجها المسلم.
لأنّا نقول:
جواز استرقاقها من حيث إنّها كافرة لا أمان لها، فجاز استرقاقها، كما لو لم يسلم
زوجها. و لأنّ منفعة النكاح فارقت منفعة الأموال، فإنّها لا تضمن باليد، و لا يجوز
أخذ العوض عنها، بخلاف حقّ الإجارة.
الرابع: لو كان له حمل من
زوجة كافرة،
فقد بيّنّا
أنّه إذا أسلم، عصم الحمل من الاسترقاق، و يجوز استرقاق الزوجة[3]. و
للشافعيّ وجهان:
أحدهما:
هذا؛ للكفر، كما لو لم تكن زوجة مسلم.
و الثاني:
لا تسترقّ؛ لأنّ فيه إبطال حقّه[4]. و قد تقدّم البحث
فيه[5].
الخامس: لو كان لمسلم عبد
ذمّيّ،
فأعتقه على
وجه يجوز فيه عتق المسلم للكافر، إمّا بالنذر إن لم نجوّزه، أو مطلقا إن جوّزنا
عتقه بغير نذر، فلحق العبد بدار
[1]
المغني 10: 469، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 414.