responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 222

احتجّوا: بأنّه مال مسلم فأشبه ما لو كانت في دار الإسلام [1].

و الجواب: الفرق، فإنّ دار الإسلام لا يصحّ استغنامها، بخلاف دار الحرب.

الثالث: لو استأجر مسلم من حربيّ أرضه في دار الحرب، صحّت الإجارة،

فلو غنمها المسلمون، كانت غنيمة و كانت المنافع للمستأجر؛ لأنّه ملكها بالعقد، فلا تبطل بتجديد الملك بالاستغنام، كما لو باع الموجر ما آجره؛ لأنّه إبطال حقّ لمسلم [2] سابق على الغنيمة.

لا يقال: قد أجزتم استرقاق الحربيّة إذا غنمت و إن كان زوجها قد أسلم، و في استرقاقها إبطال حقّ زوجها المسلم.

لأنّا نقول: جواز استرقاقها من حيث إنّها كافرة لا أمان لها، فجاز استرقاقها، كما لو لم يسلم زوجها. و لأنّ منفعة النكاح فارقت منفعة الأموال، فإنّها لا تضمن باليد، و لا يجوز أخذ العوض عنها، بخلاف حقّ الإجارة.

الرابع: لو كان له حمل من زوجة كافرة،

فقد بيّنّا أنّه إذا أسلم، عصم الحمل من الاسترقاق، و يجوز استرقاق الزوجة [3]. و للشافعيّ وجهان:

أحدهما: هذا؛ للكفر، كما لو لم تكن زوجة مسلم.

و الثاني: لا تسترقّ؛ لأنّ فيه إبطال حقّه [4]. و قد تقدّم البحث فيه [5].

الخامس: لو كان لمسلم عبد ذمّيّ،

فأعتقه على وجه يجوز فيه عتق المسلم للكافر، إمّا بالنذر إن لم نجوّزه، أو مطلقا إن جوّزنا عتقه بغير نذر، فلحق العبد بدار‌


[1] المغني 10: 469، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 414.

[2] ب: مسلم.

[3] يراجع: ص 220.

[4] الحاوي الكبير 14: 221، حلية العلماء 7: 662، روضة الطالبين: 1807، العزيز شرح الوجيز 11: 414، مغني المحتاج 4: 229.

[5] يراجع: ص 220- 221.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست