مذهب علمائنا أجمع و به قال أكثر العلماء.
و قال أبو حنيفة: ينفسخ النكاح؛ لافتراق الزوجين في الدار و طروّ الملك على أحدهما فانفسخ النكاح، كما لو سبيت المرأة وحدها [1].
و الجواب: أنّ الملك لا يحصل بنفس الأسر، بل باختيار الإمام له.
إذا ثبت هذا: فإن منّ عليه الإمام أو فاداه، فالزوجيّة على حالها، و إن استرقّه الإمام، انفسخ النكاح.
و لو أسر الزوجان معا، انفسخ النكاح عندنا، و به قال مالك، و الثوريّ، و الليث [2]، و الشافعيّ [3]، و أبو ثور [4].
و قال أبو حنيفة: لا ينفسخ النكاح، و به قال الأوزاعيّ، و أحمد بن حنبل [5].
لنا: قوله تعالى: وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ [6] وَ الْمُحْصَنٰاتُ: المزوّجات إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ بالسبي.
[2] الكافي في فقه أهل المدينة: 209، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 405، العزيز شرح الوجيز 11: 416.
[3] الحاوي الكبير 14: 241، المهذّب للشيرازيّ 2: 307، حلية العلماء 7: 666، روضة الطالبين:
1808، العزيز شرح الوجيز 11: 416، مغني المحتاج 4: 229، السراج الوهّاج: 545.
[4] الشرح الكبير بهامش المغني 10: 405.
[5] الحاوي الكبير 14: 241، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 405، العزيز شرح الوجيز 11: 416، الكافي لابن قدامة 4: 217، الإنصاف 4: 135.
[6] النساء [4] : 24.