responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 215

قتل عمدا، لم يكن لأرباب الدين حقّ على القاتل، فان اختار الورثة المال و رضي به القاتل، تعلّق حقّهم حينئذ فيه.

الرابع: لو أسلم الأسير قبل أن يقع في الأسر،

لم يجز قتله إجماعا؛ لما تقدّم [1]، و لا استرقاقه و لا المفاداة به؛ لأنّه أسلم قبل أن يحصل مقهورا بالسبي، فلا يثبت فيه التخيير. و سواء أسلم في حصن محصور أو مصبور، أو رمى نفسه في بئر؛ لأنّه لم يحصل في أيدي الغانمين بعد، و يكون دمه محقونا لا سبيل لأحد عليه بالقتل و الاسترقاق، و يحقن ماله من الاستغنام و ذرّيّته من الأسر، و أمّا البالغون من أولاده فحكمهم حكم الكفّار، و لا يكون إسلامه عاصما لهم؛ لأنّ لكلّ بالغ حكم نفسه.

و يدلّ على ذلك: ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب و ظهر عليهم المسلمون بعد ذلك، فقال: «إسلامه إسلام لنفسه و لولده الصغار، و هم أحرار، و ماله و متاعه و رقيقه له، فأمّا الولد الكبار فهم في‌ء للمسلمين، إلّا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك، و أمّا الدور و الأرضون فهي في‌ء و لا تكون له؛ لأنّ الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم أهل الإسلام، و ليس بمنزلة ما ذكرناه؛ لأنّ ذلك يمكن احتيازه و إخراجه إلى دار الإسلام» [2].

مسألة: إذا أسر المشرك و له زوجة لم يؤسرها المسلمون،

فالزوجيّة باقية؛ عملا بالاستصحاب. و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سبى يوم بدر سبعين رجلا من الكفّار، فمنّ على بعضهم، و فادى بعضا، فلم يحكم عليهم بفسخ أنكحتهم [3]. هذا‌


[1] يراجع: ص 212.

[2] التهذيب 6: 151 الحديث 262، الوسائل 11: 89 الباب 43 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1.

[3] المغني 10: 467، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 406.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست