نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 215
قتل عمدا، لم يكن لأرباب الدين حقّ على القاتل، فان اختار الورثة
المال و رضي به القاتل، تعلّق حقّهم حينئذ فيه.
الرابع: لو أسلم الأسير قبل
أن يقع في الأسر،
لم يجز قتله
إجماعا؛ لما تقدّم[1]، و لا استرقاقه و لا المفاداة به؛ لأنّه أسلم قبل أن
يحصل مقهورا بالسبي، فلا يثبت فيه التخيير. و سواء أسلم في حصن محصور أو مصبور، أو
رمى نفسه في بئر؛ لأنّه لم يحصل في أيدي الغانمين بعد، و يكون دمه محقونا لا سبيل
لأحد عليه بالقتل و الاسترقاق، و يحقن ماله من الاستغنام و ذرّيّته من الأسر، و
أمّا البالغون من أولاده فحكمهم حكم الكفّار، و لا يكون إسلامه عاصما لهم؛ لأنّ
لكلّ بالغ حكم نفسه.
و يدلّ على
ذلك: ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل
من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب و ظهر عليهم المسلمون بعد ذلك، فقال: «إسلامه
إسلام لنفسه و لولده الصغار، و هم أحرار، و ماله و متاعه و رقيقه له، فأمّا الولد
الكبار فهم فيء للمسلمين، إلّا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك، و أمّا الدور و الأرضون
فهي فيء و لا تكون له؛ لأنّ الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم أهل الإسلام، و
ليس بمنزلة ما ذكرناه؛ لأنّ ذلك يمكن احتيازه و إخراجه إلى دار الإسلام»[2].
مسألة: إذا أسر المشرك و له
زوجة لم يؤسرها المسلمون،
فالزوجيّة
باقية؛ عملا بالاستصحاب. و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سبى يوم بدر سبعين رجلا
من الكفّار، فمنّ على بعضهم، و فادى بعضا، فلم يحكم عليهم بفسخ أنكحتهم[3]. هذا