نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 217
قال أبو سعيد الخدريّ: نزلت هذه الآية في سبي أوطاس[1].[2]
و قال ابن
عبّاس: إلّا ذوات الأزواج من المسبيّات[3].
و لأنّ
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال في سبي أوطاس: «لا توطأ حامل حتّى تضع، و لا
حائل حتّى تحيض»[4] فأباح الوطء بعد وضع الحامل و استبراء الحائل، و لو كان
نكاحهنّ باقيا، لم يبح الوطء، و لأنّ ملك الرقبة أقوى[5] من ملك
النكاح، فإذا طرأ عليه أزاله، و لأنّه استولى على محلّ حقّ الكافر، فزال ملكه، كما
لو سباها وحدها.
احتجّ أبو
حنيفة: بأنّ الرقّ لا يمنع ابتداء النكاح، فلا يقطع استدامته، كالعتق[6].
و الجواب:
البحث في استجداد الملك، و هو عندنا موجب لفسخ النكاح، و الفرق واقع بين الابتداء
و الاستدامة على ما سيأتي.
أمّا لو
أسرت الزوجة وحدها، فإنّ النكاح ينفسخ إجماعا، و لا نعلم فيه خلافا؛
[1]
أوطاس: واد في ديار هوازن جنوبيّ مكّة بنحو ثلاث مراحل و كانت وقعتها في شوّال بعد
فتح مكّة بنحو شهر. المصباح المنير: 663.
[2] تفسير
الطبريّ 5: 2، تفسير القرطبيّ 5: 122، تفسير الدرّ المنثور 2: 137، سنن أبي داود
2: 247 الحديث 2155، مسند أحمد 3: 72، المغني 10: 465، الشرح الكبير بهامش المغني
10: 405.
[3] تنوير
المقباس من تفسير ابن عبّاس: 55، تفسير القرطبيّ 5: 121، المغني 10: 465، الشرح
الكبير بهامش المغني 10: 405.
[4] سنن
أبي داود 2: 248 الحديث 2157، سنن الدارميّ 2: 171، مسند أحمد 3: 62، المستدرك
للحاكم 2: 195، سنن البيهقيّ 7: 449 و ج 9: 124، كنز العمّال 9: 655 الحديث 27839،
المصنّف لعبد الرزّاق 7: 227 الحديث 12904، المصنّف لابن أبي شيبة 3: 436 الحديث
2، فيض القدير 5: