responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 217

قال أبو سعيد الخدريّ: نزلت هذه الآية في سبي أوطاس [1]. [2]

و قال ابن عبّاس: إلّا ذوات الأزواج من المسبيّات [3].

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال في سبي أوطاس: «لا توطأ حامل حتّى تضع، و لا حائل حتّى تحيض» [4] فأباح الوطء بعد وضع الحامل و استبراء الحائل، و لو كان نكاحهنّ باقيا، لم يبح الوطء، و لأنّ ملك الرقبة أقوى [5] من ملك النكاح، فإذا طرأ عليه أزاله، و لأنّه استولى على محلّ حقّ الكافر، فزال ملكه، كما لو سباها وحدها.

احتجّ أبو حنيفة: بأنّ الرقّ لا يمنع ابتداء النكاح، فلا يقطع استدامته، كالعتق [6].

و الجواب: البحث في استجداد الملك، و هو عندنا موجب لفسخ النكاح، و الفرق واقع بين الابتداء و الاستدامة على ما سيأتي.

أمّا لو أسرت الزوجة وحدها، فإنّ النكاح ينفسخ إجماعا، و لا نعلم فيه خلافا؛


[1] أوطاس: واد في ديار هوازن جنوبيّ مكّة بنحو ثلاث مراحل و كانت وقعتها في شوّال بعد فتح مكّة بنحو شهر. المصباح المنير: 663.

[2] تفسير الطبريّ 5: 2، تفسير القرطبيّ 5: 122، تفسير الدرّ المنثور 2: 137، سنن أبي داود 2: 247 الحديث 2155، مسند أحمد 3: 72، المغني 10: 465، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 405.

[3] تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس: 55، تفسير القرطبيّ 5: 121، المغني 10: 465، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 405.

[4] سنن أبي داود 2: 248 الحديث 2157، سنن الدارميّ 2: 171، مسند أحمد 3: 62، المستدرك للحاكم 2: 195، سنن البيهقيّ 7: 449 و ج 9: 124، كنز العمّال 9: 655 الحديث 27839، المصنّف لعبد الرزّاق 7: 227 الحديث 12904، المصنّف لابن أبي شيبة 3: 436 الحديث 2، فيض القدير 5:

389 ذيل الحديث 7697.

[5] بعض النسخ: أولى، مكان: أقوى.

[6] الشرح الكبير بهامش المغني 10: 406، الحاوي الكبير 14: 241.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست