responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 214

الإمام قبل الإسلام، فكذا بعده.

و أيضا: فإنّه لو لم يسلم، لجاز للإمام أن يمنّ عليه فيطلقه، فبعد الإسلام أولى؛ لأنّه يناسب الإكرام و التعظيم لا الإهانة بالاسترقاق، فكيف يكون حاله مع المقتضي للإكرام أدون من حاله مع المقتضي للإهانة.

فروع:

الأوّل: إذا ثبت أنّه لا يسترقّ بنفس الإسلام،

فإنّ الإمام يتخيّر فيه بين المنّ و المفاداة و الاسترقاق، أيّ هذه الثلاثة اختار، جاز.

أمّا عند الشافعيّ في أحد قوليه، فإنّه بنفس الإسلام يسترقّ و يكون للمسلمين و لا يمنّ عليه و لا يفادى به إلّا بإذن الغانمين؛ لأنّه صار مالا لهم.

الثاني: إذا اختار الإمام أن يفادي به مالا أو رجالا، جاز،

فإن فاداه بالرجال، جاز بشرط أن يكون له عشيرة تحميه من المشركين حيث صار مسلما، و إن لم يكن له عشيرة تمنعه منهم، لم يجز ردّه إليهم، و إنّما قلنا بجواز أن يفادي به بالمال و الرجال؛ لأنّه يتخلّص بذلك من الاسترقاق.

الثالث: المال الذي يفادى به يكون غنيمة للغانمين.

لا يقال: الغانمون لا حقّ لهم في الأسير [1]؛ لأنّ الإمام مخيّر فيه، فكيف يكون لهم حقّ في بدله؟!.

لأنّا نقول: لا نسلّم أنّ الغانمين لا حقّ لهم في الأسير، و تخيير الإمام إنّما هو فيما يتعلّق بمصلحة المسلمين في الأسير؛ لأنّه لم يصر مالا، فإذا صار مالا، تعلّق حقّ الغانمين به؛ لأنّهم أسروه و قهروه، و هذا كثير النظائر، فإنّ من عليه الدين إذا‌


[1] خا: الأسر.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست