نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 214
الإمام قبل الإسلام، فكذا بعده.
و أيضا:
فإنّه لو لم يسلم، لجاز للإمام أن يمنّ عليه فيطلقه، فبعد الإسلام أولى؛ لأنّه
يناسب الإكرام و التعظيم لا الإهانة بالاسترقاق، فكيف يكون حاله مع المقتضي
للإكرام أدون من حاله مع المقتضي للإهانة.
فروع:
الأوّل: إذا ثبت أنّه لا
يسترقّ بنفس الإسلام،
فإنّ الإمام
يتخيّر فيه بين المنّ و المفاداة و الاسترقاق، أيّ هذه الثلاثة اختار، جاز.
أمّا عند
الشافعيّ في أحد قوليه، فإنّه بنفس الإسلام يسترقّ و يكون للمسلمين و لا يمنّ عليه
و لا يفادى به إلّا بإذن الغانمين؛ لأنّه صار مالا لهم.
الثاني: إذا اختار الإمام
أن يفادي به مالا أو رجالا، جاز،
فإن فاداه
بالرجال، جاز بشرط أن يكون له عشيرة تحميه من المشركين حيث صار مسلما، و إن لم يكن
له عشيرة تمنعه منهم، لم يجز ردّه إليهم، و إنّما قلنا بجواز أن يفادي به بالمال و
الرجال؛ لأنّه يتخلّص بذلك من الاسترقاق.
الثالث: المال الذي يفادى
به يكون غنيمة للغانمين.
لا يقال:
الغانمون لا حقّ لهم في الأسير[1]؛ لأنّ الإمام مخيّر
فيه، فكيف يكون لهم حقّ في بدله؟!.
لأنّا نقول:
لا نسلّم أنّ الغانمين لا حقّ لهم في الأسير، و تخيير الإمام إنّما هو فيما يتعلّق
بمصلحة المسلمين في الأسير؛ لأنّه لم يصر مالا، فإذا صار مالا، تعلّق حقّ الغانمين
به؛ لأنّهم أسروه و قهروه، و هذا كثير النظائر، فإنّ من عليه الدين إذا