نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 213
و في الآخر: يتخيّر الإمام بين المنّ و الفداء و الاسترقاق[1]. و هو قول الشيخ رحمه اللّه.
و احتجّ
عليه الشيخ- رحمه اللّه-[2]: بأنّ أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله أسروا رجلا من بني عقيل فأوثقوه و طرحوه في الحرّة، فمرّ به النبيّ صلّى اللّه
عليه و آله فقال: يا محمّد علام أخذت و أخذت سابقة الحاجّ[3]؟ فقال:
«أخذت بجريرة حلفائك من ثقيف» و كانت ثقيف قد أسرت رجلين من المسلمين، و مضى
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فناداه: يا محمّد يا محمّد، فقال له: «ما شأنك؟»
فقال: إنّي مسلم، فقال له: «لو قلتها و أنت تملك أمرك لأفلحت كلّ الفلاح» و فادى
به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الرجلين[4]. و لو صار رقيقا لم
يفاد به؛ و لأنّه قبل الإسلام مخيّر بين أربعة أشياء، و الإسلام يقتضي حقن الدم،
فيبقى التخيير بين الثلاثة؛ عملا بالاستصحاب.
و احتجّ
الشافعيّ: بأنّه أسير يحرم قتله، فيجب استرقاقه، كالمرأة[5].
و الجواب:
الفرق، فإنّ النساء يسترققن، بالسبي، بخلاف الرجل، فإنّه يتخيّر فيه
[3] قال في
الحاوي: و قوله: و أخذت سابقة الحاجّ، يعني بها ناقة كانت لرسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله سابقة الحاجّ أخذها المشركون و صارت إلى العقيليّ، فأخذت منه بعد أسره،
فأراد بذلك أنّ سابقة الحاجّ قد أخذت منّي ففيم أوخذ بعدها؟ فقال له: «بجريرتك و
جريرة قومك». الحاوي الكبير 14:
180.
[4] صحيح
مسلم 3: 1262 الحديث 1641، مسند أحمد 4: 430، سنن البيهقيّ 6: 320 و ج 9: 67،
المعجم الكبير للطبرانيّ 18: 190 الحديث 453، المغني 10: 396، الحاوي الكبير 14:
179.