responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 212

و قيل: القتل أولى، اختاره مالك [1].

مسألة: إذا أسلم الأسير بعد الأسر، سقط عنه القتل إجماعا،

سواء أخذ قبل تقضّي الحرب أو بعده، و لا نعلم فيه خلافا؛ لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا: لا إله إلّا اللّه، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم و أموالهم إلّا بحقّها» [2].

و روى الشيخ عن عيسى بن يونس [3]، عن الأوزاعيّ، عن الزهريّ، عن عليّ بن الحسين عليهما السلام، قال: «الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه و صار فيئا» [4].

إذا ثبت هذا، فهل بسقوط القتل يصير رقّا أم لا؟ للشافعيّ قولان:

أحدهما: أنّه يسترقّ بنفس الإسلام، و به قال أحمد بن حنبل [5].


[1] المغني 10: 395، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 400.

[2] صحيح البخاريّ 2: 131، صحيح مسلم 1: 52 الحديث 21، سنن الترمذيّ 5: 3 الحديث 2606، سنن ابن ماجة 2: 1295 الحديث 3927، سنن النسائيّ 7: 77، المستدرك للحاكم 2: 522، مسند أحمد 1: 11، كنز العمّال 6: 526 الحديث 16836، المصنّف لعبد الرزّاق 4: 43 الحديث 6916، المصنّف لابن أبي شيبة 6: 576 الحديث 5، مجمع الزوائد 1: 24، مسند أبي يعلى 1: 69 الحديث 68، المعجم الكبير للطبرانيّ 2: 183 الحديث 1742.

[3] عيسى بن يونس، عدّه الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الصادق عليه السلام و أخرى من أصحاب الكاظم عليه السلام و قال: عيسى بن يونس بزرج له كتاب، قال المامقانيّ: ظاهر الشيخ كونه إماميّا و لكن حاله مجهول، قال السيّد الخوئيّ: روى عن الأوزاعيّ و روى عنه سليمان بن داود في التهذيب 6: 153، الحديث 267، لكن في الكافي 5: 35 الحديث 8 عيسى بن يونس الأوزاعيّ، و الظاهر أنّ ما في التهذيب هو الصحيح الموافق للوسائل، بقرينة سائر الروايات.

رجال الطوسيّ: 258 و ص 355، تنقيح المقال 2: 364، معجم رجال الحديث 13: 228.

[4] التهذيب 6: 153 الحديث 267، الوسائل 11: 53 الباب 23 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2.

[5] المغني 10: 396، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 403، الكافي لابن قدامة 4: 213، الإنصاف 4: 133.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست