مسألة: إذا أسلم الأسير بعد
الأسر، سقط عنه القتل إجماعا،
سواء أخذ
قبل تقضّي الحرب أو بعده، و لا نعلم فيه خلافا؛ لقوله صلّى اللّه عليه و آله:
«أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا: لا إله إلّا اللّه، فإذا قالوها عصموا منّي
دماءهم و أموالهم إلّا بحقّها»[2].
و روى الشيخ
عن عيسى بن يونس[3]، عن الأوزاعيّ، عن الزهريّ، عن عليّ بن الحسين عليهما
السلام، قال: «الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه و صار فيئا»[4].
إذا ثبت
هذا، فهل بسقوط القتل يصير رقّا أم لا؟ للشافعيّ قولان:
أحدهما:
أنّه يسترقّ بنفس الإسلام، و به قال أحمد بن حنبل[5].
[1]
المغني 10: 395، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 400.
[2] صحيح
البخاريّ 2: 131، صحيح مسلم 1: 52 الحديث 21، سنن الترمذيّ 5: 3 الحديث 2606، سنن
ابن ماجة 2: 1295 الحديث 3927، سنن النسائيّ 7: 77، المستدرك للحاكم 2: 522، مسند
أحمد 1: 11، كنز العمّال 6: 526 الحديث 16836، المصنّف لعبد الرزّاق 4: 43 الحديث
6916، المصنّف لابن أبي شيبة 6: 576 الحديث 5، مجمع الزوائد 1: 24، مسند أبي يعلى
1: 69 الحديث 68، المعجم الكبير للطبرانيّ 2: 183 الحديث 1742.
[3] عيسى
بن يونس، عدّه الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الصادق عليه السلام و أخرى من أصحاب
الكاظم عليه السلام و قال: عيسى بن يونس بزرج له كتاب، قال المامقانيّ: ظاهر الشيخ
كونه إماميّا و لكن حاله مجهول، قال السيّد الخوئيّ: روى عن الأوزاعيّ و روى عنه
سليمان بن داود في التهذيب 6: 153، الحديث 267، لكن في الكافي 5: 35 الحديث 8 عيسى
بن يونس الأوزاعيّ، و الظاهر أنّ ما في التهذيب هو الصحيح الموافق للوسائل، بقرينة
سائر الروايات.
رجال
الطوسيّ: 258 و ص 355، تنقيح المقال 2: 364، معجم رجال الحديث 13: 228.
[4]
التهذيب 6: 153 الحديث 267، الوسائل 11: 53 الباب 23 من أبواب جهاد العدوّ الحديث
2.