responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 210

لأهل الحرب و صيرورته حربا علينا بسبب المال [1].

و الجواب: عن الأوّل: أنّا قد بيّنّا أنّه قد تكون المصلحة في المنّ و المفاداة بسبب المال، فيكون سائغا [2].

و عن الثاني: أنّه مخيّر في الأسير إذا أخذ بعد انقضاء الحرب.

و عن الثالث: بالمنع من النسخ، فإنّ العامّ و الخاصّ إذا تعارضا، خصّص العامّ بالخاصّ، و عمل بالعامّ في غير صورة الخاصّ، و عمل بالخاصّ في صورته.

و عن الرابع: أنّ الإعانة منتفية؛ لأنّا سوّغنا ذلك بعد الاستظهار عليهم بالقتل [3].

مسألة: و التخيير الذي ذكرناه [4] ثابت في كلّ أصناف الكفّار،

سواء كانوا ممّن يقرّ على دينه بالجزية كأهل الكتاب، أو لا يقرّون، كأهل الحرب من عبدة الأوثان.

و به قال الشافعيّ [5].

و قال الشيخ- رحمه اللّه-: إن أسر رجل بالغ، فإن كان من أهل الكتاب أو ممّن له شبهة كتاب، فإنّ الإمام مخيّر فيه على ما مضى بين الأشياء الثلاثة [6]، و إن كان من عبدة الأوثان، فإنّ الإمام مخيّر فيه بين المفاداة و المنّ، و يسقط الاسترقاق [7].


[1] بدائع الصنائع 7: 120، الهداية للمرغينانيّ 2: 142، شرح فتح القدير 5: 221، المغني 10:

394، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 399.

[2] يراجع: ص 208.

[3] يراجع: ص 208.

[4] يراجع: ص 203.

[5] حلية العلماء 7: 653- 654، المهذّب للشيرازيّ 2: 302، روضة الطالبين: 1806، الحاوي الكبير 14: 176، مغني المحتاج 4: 228، المغني 10: 393، الشرح الكبير بهامش المغني 10:

398.

[6] آل، ب، خا و ق: من الأشياء، مكان: بين الأشياء.

[7] المبسوط 2: 20.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست