و قال
الشيخ- رحمه اللّه-: إن أسر رجل بالغ، فإن كان من أهل الكتاب أو ممّن له شبهة
كتاب، فإنّ الإمام مخيّر فيه على ما مضى بين الأشياء الثلاثة[6]، و إن كان
من عبدة الأوثان، فإنّ الإمام مخيّر فيه بين المفاداة و المنّ، و يسقط الاسترقاق[7].
[1]
بدائع الصنائع 7: 120، الهداية للمرغينانيّ 2: 142، شرح فتح القدير 5: 221، المغني
10: