responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 209

مِنَ الْأَرْضِ [1] إلى آخر الآية، ألا ترى أنّ التخيير الذي خيّر اللّه تعالى الإمام على شي‌ء واحد، و هو الكلّ [2] و ليس على أشياء مختلفة» فقلت لجعفر بن محمّد عليهما السلام: قول اللّه: أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ قال: «ذلك للطلب أن تطلبه الخيل حتّى يهرب، فإن أخذته الخيل، حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك.

و الحكم الآخر: إذا وضعت الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا و أثخن أهلها، فكلّ أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم، فالإمام فيه بالخيار، إن شاء منّ عليه [3]، و إن شاء فاداهم أنفسهم، و إن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا» [4].

و احتجّ مالك: بأنّه لا مصلحة في المنّ بغير عوض، و إنّما يجوز للإمام فعل ما فيه مصلحة [5].

و احتجّ عطاء: بقوله تعالى: فَشُدُّوا الْوَثٰاقَ فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً [6] فخيّره بعد الأسر بين هذين لا غير [7].

و احتجّ أبو حنيفة: بقوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [8] بعد قوله: فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً [9]؛ لأنّ آية المنّ نزلت بمكّة و آية القتل نزلت بالمدينة في آخر سورة نزلت و هي براءة، فيكون ناسخا، و لأنّ فيه إعانة و تقوية‌


[1] المائدة [5] : 33.

[2] قال في ملاذ الأخيار 9: 381: قوله: و هو الكلّ أي: مخيّر بين الجمع ليس على الترتيب و لا على التوزيع. و في أكثر نسخ الكافي: و هو القتل. و هو أظهر.

[3] في المصدر: «عليهم» مكان: «عليه».

[4] التهذيب 6: 143 الحديث 245، الوسائل 11: 53 الباب 23 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1.

[5] المغني 10: 393، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 399.

[6] محمّد [47] : 4.

[7] المغني 10: 394، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 399.

[8] التوبة [9] : 5.

[9] محمّد [47] : 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست