نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 209
مِنَ الْأَرْضِ[1] إلى آخر الآية، ألا ترى أنّ التخيير الذي خيّر اللّه تعالى الإمام
على شيء واحد، و هو الكلّ[2] و ليس على أشياء مختلفة» فقلت لجعفر بن محمّد عليهما السلام: قول
اللّه: أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ قال: «ذلك للطلب أن تطلبه الخيل حتّى يهرب، فإن أخذته الخيل، حكم
عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك.
و الحكم
الآخر: إذا وضعت الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا و أثخن أهلها، فكلّ
أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم، فالإمام فيه بالخيار، إن شاء منّ عليه[3]، و إن شاء
فاداهم أنفسهم، و إن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا»[4].
و احتجّ
مالك: بأنّه لا مصلحة في المنّ بغير عوض، و إنّما يجوز للإمام فعل ما فيه مصلحة[5].
و احتجّ
عطاء: بقوله تعالى: فَشُدُّوا الْوَثٰاقَ فَإِمّٰا مَنًّا
بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً[6] فخيّره بعد الأسر
بين هذين لا غير[7].
و احتجّ أبو
حنيفة: بقوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
وَجَدْتُمُوهُمْ[8] بعد قوله: فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ
إِمّٰا فِدٰاءً[9]؛ لأنّ آية المنّ
نزلت بمكّة و آية القتل نزلت بالمدينة في آخر سورة نزلت و هي براءة، فيكون ناسخا،
و لأنّ فيه إعانة و تقوية