نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 208
و لأنّ كلّ خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح من غيرها في بعض الأسرى،
فإنّ ذا القوّة و النكاية في المسلمين قتله أنفع للمسلمين، و بقاؤه ضرر عليهم، و
الضعيف ذا المال الكثير لا قدرة له على الحرب، ففداؤه أصلح للمسلمين.
و منهم من
هو حسن الرأي في الإسلام و يرجى إسلامه، فالمنّ عليه أولى، و قد يكون للمسلمين فيه
نفع بأن يطلق أسراهم[1] و يدفع عنهم، فإذا أطلق و منّ عليه، كان
أولى من قتله.
و منهم من
يحصل بخدمته نفع، و يؤمن ضرره، كالنساء و الصبيان، فاسترقاقه أولى، و الإمام أعلم
بهذه المصالح، فكان النظر إليه في ذلك كلّه.
و أمّا الذي
يدلّ على التفصيل الذي ذكرناه[2]؛ فلأنّ الأسير قبل
تقضّي الحرب لا يؤمن شرّه، فيتعيّن[3] قتله، أمّا بعد
انقضاء الحرب و الاستظهار[4] عليهم فشرّه مأمون،
فيتعيّن[5] إطلاقه على إحدى الوجوه التي ذكرناها[6].
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
سمعته يقول:
«كان أبي يقول: إنّ للحرب حكمين: إذا كانت قائمة لم تضع أوزارها و لم تضجر أهلها،
فكلّ أسير أخذ في تلك الحال، فإنّ الإمام فيه بالخيار، إن شاء ضرب عنقه، و إن شاء
قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم، و تركه يتشحّط في دمه حتّى يموت، فهو قول اللّه
عزّ و جلّ: إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ
اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ
يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ
خِلٰافٍ أَوْ يُنْفَوْا