responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 208

و لأنّ كلّ خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح من غيرها في بعض الأسرى، فإنّ ذا القوّة و النكاية في المسلمين قتله أنفع للمسلمين، و بقاؤه ضرر عليهم، و الضعيف ذا المال الكثير لا قدرة له على الحرب، ففداؤه أصلح للمسلمين.

و منهم من هو حسن الرأي في الإسلام و يرجى إسلامه، فالمنّ عليه أولى، و قد يكون للمسلمين فيه نفع بأن يطلق أسراهم [1] و يدفع عنهم، فإذا أطلق و منّ عليه، كان أولى من قتله.

و منهم من يحصل بخدمته نفع، و يؤمن ضرره، كالنساء و الصبيان، فاسترقاقه أولى، و الإمام أعلم بهذه المصالح، فكان النظر إليه في ذلك كلّه.

و أمّا الذي يدلّ على التفصيل الذي ذكرناه [2]؛ فلأنّ الأسير قبل تقضّي الحرب لا يؤمن شرّه، فيتعيّن [3] قتله، أمّا بعد انقضاء الحرب و الاستظهار [4] عليهم فشرّه مأمون، فيتعيّن [5] إطلاقه على إحدى الوجوه التي ذكرناها [6].

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

سمعته يقول: «كان أبي يقول: إنّ للحرب حكمين: إذا كانت قائمة لم تضع أوزارها و لم تضجر أهلها، فكلّ أسير أخذ في تلك الحال، فإنّ الإمام فيه بالخيار، إن شاء ضرب عنقه، و إن شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم، و تركه يتشحّط في دمه حتّى يموت، فهو قول اللّه عزّ و جلّ: إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ يُنْفَوْا


[1] آل: أسراءهم.

[2] يراجع: ص 203.

[3] كثير من النسخ: فتعيّن.

[4] ب: و الاستقضاء، مكان: و الاستظهار.

[5] كثير من النسخ: فتعيّن.

[6] يراجع: ص 203.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست