responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 203

و رواه الشيخ عن أبي البختريّ، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: «قال [إنّ] [1] رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عرضهم يومئذ على النباتات [2]، فمن وجده أنبت، قتله، و من لم يجده أنبت، ألحقه بالذراريّ» [3].

مسألة: و البالغون: إن أسروا قبل تقضّي الحرب و انقضاء القتال،

تخيّر الإمام بين قتلهم و بين قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف، و حينئذ يتركون حتّى ينزفوا بالدم و يموتوا [4]. و لا يجوز إبقاؤهم و لا استرقاقهم و لا مفاداتهم.

و إن أسروا بعد أن وضعت الحرب أوزارها و انقضى القتال، تخيّر الإمام بين المنّ و الفداء، و الاسترقاق، و الخيار إلى الإمام، لأنّه أعرف بمصلحة المسلمين.

و لا يجوز له قتلهم حينئذ بل يتخيّر بين أن يمنّ عليه فيطلقه، و بين أن يفاديه على مال يدفعه الأسير إليه و يخلّص به رقبته من العبوديّة، و بين أن يسترقّه و يستعبده، ذهب إلى ذلك علماؤنا أجمع.

و قال الشافعيّ: يتخيّر الإمام بين أربعة أشياء: القتل، و الاسترقاق، و المنّ، و الفداء على ما يراه من المصلحة في ذلك، لا على اختيار الشهوة [5].

و قال أبو حنيفة: ليس له المنّ و الفداء، و إنّما يتخيّر بين القتل و الاسترقاق،


[1] أضفناها من المصدر.

[2] ب: «المعانات» و في المصدر: «العانات» مكان: «النباتات».

[3] التهذيب 6: 173 الحديث 339، الوسائل 11: 112 الباب 65 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2.

[4] فى النسخ: و يموتون.

[5] الأمّ 4: 260، حلية العلماء 7: 653، المهذّب للشيرازيّ 2: 302، المجموع 19: 304، روضة الطالبين: 1806، الحاوي الكبير 14: 173، مغني المحتاج 4: 228، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2: 182، المغني 10: 393، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 398- 399، الأحكام السلطانيّة 2: 131.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست