نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 203
و رواه الشيخ عن أبي البختريّ، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال:
«قال [إنّ][1]
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عرضهم يومئذ على النباتات[2]، فمن وجده أنبت، قتله، و من لم يجده أنبت، ألحقه
بالذراريّ»[3].
مسألة: و البالغون: إن
أسروا قبل تقضّي الحرب و انقضاء القتال،
تخيّر
الإمام بين قتلهم و بين قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف، و حينئذ يتركون حتّى ينزفوا
بالدم و يموتوا[4]. و لا يجوز إبقاؤهم و لا استرقاقهم و لا مفاداتهم.
و إن أسروا
بعد أن وضعت الحرب أوزارها و انقضى القتال، تخيّر الإمام بين المنّ و الفداء، و
الاسترقاق، و الخيار إلى الإمام، لأنّه أعرف بمصلحة المسلمين.
و لا يجوز
له قتلهم حينئذ بل يتخيّر بين أن يمنّ عليه فيطلقه، و بين أن يفاديه على مال يدفعه
الأسير إليه و يخلّص به رقبته من العبوديّة، و بين أن يسترقّه و يستعبده، ذهب إلى
ذلك علماؤنا أجمع.
و قال
الشافعيّ: يتخيّر الإمام بين أربعة أشياء: القتل، و الاسترقاق، و المنّ، و الفداء
على ما يراه من المصلحة في ذلك، لا على اختيار الشهوة[5].
و قال أبو
حنيفة: ليس له المنّ و الفداء، و إنّما يتخيّر بين القتل و الاسترقاق،