نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 202
البحث الثاني
في أحكام الأسارى
مسألة: الأسارى على ضربين:
ذكور و إناث،
و الذكور:
بالغون و أطفال.
فالنساء و
الأطفال- و هم من لم يبلغ خمس عشرة سنة من الذكور- يملكون بالسبي، و لا يجوز قتلهم
بلا خلاف؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن قتل النساء و الولدان[1].[2] و كان عليه
السلام يسترقّهم إذا سباهم[3].
و لو أشكل
أمر الصبيّ في البلوغ و عدمه، أعتبر بالإنبات، فإن كان قد أنبت الشعر الخشن على
عانته، حكم ببلوغه، و إن لم ينبت ذلك، جعل من جملة الذرّيّة؛ لأنّ سعد بن معاذ حكم
في بني قريظة بهذا[4]، و أجازه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
[1]
ق، خا و متن آل: و الصبيان، مكان: و الولدان، كما في بعض المصادر، ينظر: صحيح
البخاريّ 4:
74، صحيح
مسلم 3: 1364 الحديث 1744، سنن أبي داود 3: 53 الحديث 2668، سنن ابن ماجة 2: 947
الحديث 2841، سنن الترمذيّ 4: 136 الحديث 1569، سنن الدارميّ 2: 223، كنز العمّال
4: 391 الحديث 11071، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 654 الحديث 1، المعجم الكبير
للطبرانيّ 19:
74 الحديث
145 و 146، مسند أبي يعلى 2: 204 الحديث 907، مجمع الزوائد 5: 318.
[2] سنن
أبي داود 3: 54 الحديث 2672، سنن البيهقيّ 9: 77، المصنّف لعبد الرزّاق 5: 202
الحديث 9384، المعجم الكبير للطبرانيّ 19: 75 الحديث 150، المصنّف لابن أبي شيبة
7: 654 الحديث 4.