responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 202

البحث الثاني في أحكام الأسارى

مسألة: الأسارى على ضربين: ذكور و إناث،

و الذكور: بالغون و أطفال.

فالنساء و الأطفال- و هم من لم يبلغ خمس عشرة سنة من الذكور- يملكون بالسبي، و لا يجوز قتلهم بلا خلاف؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن قتل النساء و الولدان [1]. [2] و كان عليه السلام يسترقّهم إذا سباهم [3].

و لو أشكل أمر الصبيّ في البلوغ و عدمه، أعتبر بالإنبات، فإن كان قد أنبت الشعر الخشن على عانته، حكم ببلوغه، و إن لم ينبت ذلك، جعل من جملة الذرّيّة؛ لأنّ سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بهذا [4]، و أجازه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.


[1] ق، خا و متن آل: و الصبيان، مكان: و الولدان، كما في بعض المصادر، ينظر: صحيح البخاريّ 4:

74، صحيح مسلم 3: 1364 الحديث 1744، سنن أبي داود 3: 53 الحديث 2668، سنن ابن ماجة 2: 947 الحديث 2841، سنن الترمذيّ 4: 136 الحديث 1569، سنن الدارميّ 2: 223، كنز العمّال 4: 391 الحديث 11071، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 654 الحديث 1، المعجم الكبير للطبرانيّ 19:

74 الحديث 145 و 146، مسند أبي يعلى 2: 204 الحديث 907، مجمع الزوائد 5: 318.

[2] سنن أبي داود 3: 54 الحديث 2672، سنن البيهقيّ 9: 77، المصنّف لعبد الرزّاق 5: 202 الحديث 9384، المعجم الكبير للطبرانيّ 19: 75 الحديث 150، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 654 الحديث 4.

[3] المغني 10: 393.

[4] شرح معاني الآثار 3: 119 الحديث 5016، المغني 4: 556، الشرح الكبير بهامش المغني 4:

557، و ينظر: المستدرك للحاكم 3: 35، سنن البيهقيّ 6: 58، المعجم الكبير للطبرانيّ 17: 163- 165 الحديث 428- 439.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست