و قال أبو
يوسف: لا يجوز المنّ، و يجوز الفداء بالرجال دون الأموال[2].
و في رواية
عن مالك: أنّه يتخيّر بين القتل و المنّ و المفاداة، و لا يجوز الاسترقاق[3]، و هو إحدى
الروايات عن أحمد، و به قال الأوزاعيّ، و أبو ثور[4].
و قال مالك
أيضا في رواية: إنّه لا يجوز المنّ بغير فداء[5].
و حكي عن
الحسن البصريّ، و عطاء، و سعيد بن جبير: كراهة قتل الأسارى، و قالوا: منّ عليه أو
فاده[6].[7] و لا نعلم أحدا
منهم قال بالتفصيل الذي ذكرناه.
لنا: على
جواز المنّ و الفداء: قوله تعالى: فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ
إِمّٰا فِدٰاءً[8].
[1]
تحفة الفقهاء 3: 301، بدائع الصنائع 7: 119، الهداية للمرغينانيّ 2: 141- 142، شرح
فتح القدير 5: 218- 219، مجمع الأنهر 1: 640، الحاوي الكبير 14: 173، المغني 10:
394، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 399.
[2] بدائع
الصنائع 7: 119، تحفة الفقهاء 3: 302، الهداية للمرغينانيّ 2: 141- 142، شرح فتح
القدير 5: 220، مجمع الأنهر 1: 641.
[3] كذا
نسب إليه أيضا في المغني 10: 393، و الشرح الكبير بهامش المغني 10: 399، و لكنّ
العلّامة نفسه نسب جواز الاسترقاق إليه في التذكرة 9: 156، و هو الموجود في كتبه،
ينظر: المنتقى للباجي 3: 169، إرشاد السالك: 64، تفسير القرطبيّ 16: 228.
[4] المغني
10: 393، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 399.