responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 204

لا غير [1].

و قال أبو يوسف: لا يجوز المنّ، و يجوز الفداء بالرجال دون الأموال [2].

و في رواية عن مالك: أنّه يتخيّر بين القتل و المنّ و المفاداة، و لا يجوز الاسترقاق [3]، و هو إحدى الروايات عن أحمد، و به قال الأوزاعيّ، و أبو ثور [4].

و قال مالك أيضا في رواية: إنّه لا يجوز المنّ بغير فداء [5].

و حكي عن الحسن البصريّ، و عطاء، و سعيد بن جبير: كراهة قتل الأسارى، و قالوا: منّ عليه أو فاده [6]. [7] و لا نعلم أحدا منهم قال بالتفصيل الذي ذكرناه.

لنا: على جواز المنّ و الفداء: قوله تعالى: فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً [8].


[1] تحفة الفقهاء 3: 301، بدائع الصنائع 7: 119، الهداية للمرغينانيّ 2: 141- 142، شرح فتح القدير 5: 218- 219، مجمع الأنهر 1: 640، الحاوي الكبير 14: 173، المغني 10: 394، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 399.

[2] بدائع الصنائع 7: 119، تحفة الفقهاء 3: 302، الهداية للمرغينانيّ 2: 141- 142، شرح فتح القدير 5: 220، مجمع الأنهر 1: 641.

[3] كذا نسب إليه أيضا في المغني 10: 393، و الشرح الكبير بهامش المغني 10: 399، و لكنّ العلّامة نفسه نسب جواز الاسترقاق إليه في التذكرة 9: 156، و هو الموجود في كتبه، ينظر: المنتقى للباجي 3: 169، إرشاد السالك: 64، تفسير القرطبيّ 16: 228.

[4] المغني 10: 393، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 399.

[5] المغني 10: 393، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 399، المجموع 19: 310.

[6] بعض النسخ: فاداه.

[7] المغني 10: 393، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 399، المجموع 19: 310.

[8] محمّد [47] : 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست