احتجّ أحمد: بأنّ القبض لم يكمل؛ لأنّ المال في دار الحرب غير محرز، و كونه على خطر من العدوّ [1].
و الجواب: الحرز ليس شرطا في المبيع [2].
السابع: إذا قسّمت الغنائم في دار الحرب،
جاز لكلّ من أخذ سهمه التصرّف فيه كيف شاء بالبيع و غيره، فلو باع بعضهم شيئا فغلب المشتري عليه، لم يضمنه البائع على ما تقدّم [3].
و لأحمد روايتان [4]، و قد سلف البحث معه [5].
الثامن: يجوز لأمير الجيش أن يشتري من مال الغنيمة شيئا،
قبل القسمة و بعده.
و قال أحمد: ليس له ذلك؛ لأنّه يحابى [6]. و ليس بمعتمد؛ لأنّه يندفع الخيال بأخذه بالقيمة العدل.
[2] كثير من النسخ: البيع.
[3] يراجع: ص 200.
[4] المغني 10: 492، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 518، الكافي لابن قدامة 4: 236، الفروع في فقه أحمد 3: 447، الإنصاف 4: 182.
[5] يراجع: ص 200.
[6] المغني 10: 493، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 519، الكافي لابن قدامة 4: 236، الفروع في فقه أحمد 3: 447، الإنصاف 4: 163.