responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 201

احتجّ أحمد: بأنّ القبض لم يكمل؛ لأنّ المال في دار الحرب غير محرز، و كونه على خطر من العدوّ [1].

و الجواب: الحرز ليس شرطا في المبيع [2].

السابع: إذا قسّمت الغنائم في دار الحرب،

جاز لكلّ من أخذ سهمه التصرّف فيه كيف شاء بالبيع و غيره، فلو باع بعضهم شيئا فغلب المشتري عليه، لم يضمنه البائع على ما تقدّم [3].

و لأحمد روايتان [4]، و قد سلف البحث معه [5].

الثامن: يجوز لأمير الجيش أن يشتري من مال الغنيمة شيئا،

قبل القسمة و بعده.

و قال أحمد: ليس له ذلك؛ لأنّه يحابى [6]. و ليس بمعتمد؛ لأنّه يندفع الخيال بأخذه بالقيمة العدل.


[1] المغني 10: 491، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 518.

[2] كثير من النسخ: البيع.

[3] يراجع: ص 200.

[4] المغني 10: 492، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 518، الكافي لابن قدامة 4: 236، الفروع في فقه أحمد 3: 447، الإنصاف 4: 182.

[5] يراجع: ص 200.

[6] المغني 10: 493، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 519، الكافي لابن قدامة 4: 236، الفروع في فقه أحمد 3: 447، الإنصاف 4: 163.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست