responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 198

إذا ثبت هذا: فإنّ السارق لا يحرق رحله عندنا، كما مرّ في الغالّ.

و قيل: يحرق رحله، كالغالّ: لأنّه في معناه [1]، و قد سلف [2].

الخامس: لا يجوز وطء الجارية من المغنم،

و سيأتي البحث فيه في فصل الأسارى إن شاء اللّه تعالى.

مسألة: قد بيّنّا أنّ الغنيمة حقّ للمقاتلة من المسلمين [3]،

فلو باع أحد الغانمين غيره شيئا منها، فإن كان المشتري من الغانمين أيضا، لم يصحّ البيع؛ لعدم الاختصاص.

و قيل: يصحّ بيعه في قدر نصيبه [4]. و ليس بصحيح، أمّا أوّلا: فلأنّه لا يعلم وقوعه في المستحقّين له؛ لجواز أن يسهمه [5] الإمام غيره.

و أمّا ثانيا: فلأنّ نصيبه مجهول.

إذا ثبت هذا: فإنّه يقرّ في يد المشتري، و ليس للمشتري ردّه إلى البائع، و لا يجوز للبائع قهره عليه؛ لأنّه أمانة في يدهما لجميع المسلمين. و إن لم يكن من الغانمين، لم تقرّ يده عليه؛ إذ لا نصيب له فيه.

إذا عرفت هذا: فلو كان المبيع طعاما، و قد قلنا: إنّه يجوز للمسلمين تناول الطعام [6]، فهل يصحّ البيع أم لا؟ الوجه: أنّه لا يصحّ بيعه؛ لأنّ الضرورة المبيحة إنّما سوّغت التناول، أمّا [7] البيع فلا. و إذا لم يصحّ البيع فإن كان المشتري من الغانمين،


[1] المغني 10: 551.

[2] يراجع: ص 188.

[3] يراجع: ص 175.

[4] ينظر: شرائع الإسلام 1: 321.

[5] ب، ق و خا: أن يسهم.

[6] يراجع: ص 177.

[7] ق و خا: و أمّا، مكان: أمّا.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست