نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 198
إذا ثبت هذا: فإنّ السارق لا يحرق رحله عندنا، كما مرّ في الغالّ.
و قيل: يحرق
رحله، كالغالّ: لأنّه في معناه[1]، و قد سلف[2].
الخامس: لا يجوز وطء
الجارية من المغنم،
و سيأتي
البحث فيه في فصل الأسارى إن شاء اللّه تعالى.
مسألة: قد بيّنّا أنّ
الغنيمة حقّ للمقاتلة من المسلمين[3]،
فلو باع أحد
الغانمين غيره شيئا منها، فإن كان المشتري من الغانمين أيضا، لم يصحّ البيع؛ لعدم
الاختصاص.
و قيل: يصحّ
بيعه في قدر نصيبه[4]. و ليس بصحيح، أمّا أوّلا: فلأنّه لا يعلم وقوعه في
المستحقّين له؛ لجواز أن يسهمه[5] الإمام غيره.
و أمّا
ثانيا: فلأنّ نصيبه مجهول.
إذا ثبت
هذا: فإنّه يقرّ في يد المشتري، و ليس للمشتري ردّه إلى البائع، و لا يجوز للبائع قهره
عليه؛ لأنّه أمانة في يدهما لجميع المسلمين. و إن لم يكن من الغانمين، لم تقرّ يده
عليه؛ إذ لا نصيب له فيه.
إذا عرفت
هذا: فلو كان المبيع طعاما، و قد قلنا: إنّه يجوز للمسلمين تناول الطعام[6]، فهل يصحّ
البيع أم لا؟ الوجه: أنّه لا يصحّ بيعه؛ لأنّ الضرورة المبيحة إنّما سوّغت
التناول، أمّا[7] البيع فلا. و إذا لم يصحّ البيع فإن كان المشتري من
الغانمين،