responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 199

كان أحقّ به من البائع؛ لثبوت يده حينئذ عليه، و لا يكون تبايعا حقيقة، بل هو معاوضة مباح بمباح و انتقال من يد [1] إلى يد، فما حصل في يد كلّ واحد منهما، يكون أحقّ بالتصرّف فيه، فعلى هذا لو باع أحدهما الآخر صاعين من طعام بصاع منه من مال الغنيمة كان جائزا؛ لأنّه ليس ببيع في الحقيقة. و لو كان المشتري من غير الغانمين لم تقرّ يده عليه؛ لأنّه لا نصيب له في الغنيمة.

فروع:

الأوّل: لو أقرض غانم غيره من الغانمين طعاما أو علفا في بلاد العدوّ،

كان سائغا، و ليس بقرض حقيقة؛ لأنّه لم يملكه الأوّل، و إنّما كان مباحا له التصرّف فيه، و يده عليه، فإذا أقرضه، صار يد الغير عليه، فيكون الثاني أحقّ باليد.

الثاني: هل يعيد المقترض القرض على المقرض أم لا؟

قال الشيخ رحمه اللّه-: ليس عليه ردّه، فإن ردّه، كان المردود عليه أحقّ به؛ لثبوت يده عليه [2].

الثالث: لو خرج الغانم الأوّل إلى بلاد الإسلام،

لم يكن للمقترض ردّه عليه، بل يردّه إلى المغنم؛ لأنّه إنّما أذن له في الأكل منه ما دام في دار الحرب و قد خرج إلى بلاد الإسلام فيردّ إلى [3] المغنم.

الرابع: لو خرج المقترض من دار الحرب و الطعام في يده،

ردّه إلى المغنم أيضا على ما قلناه، و فيه خلاف بين الجمهور و لا يردّه إلى المقرض الأوّل؛ لأنّه بحصوله‌


[1] ع، روق: من يده.

[2] المبسوط 2: 29.

[3] بعض النسخ: على، مكان: إلى.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست