responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 197

ولده بمقدار النصاب؛ لأنّ مال الولد في حكم ماله.

و لو كان السارق ممّن له سهم في الخمس و سرق منه أو من الغنيمة قبل تخميسها، كان الحكم ما قدّمناه من أنّه إن سرق أزيد من نصيبه بمقدار النصاب، قطع و إلّا فلا، و لو لم يكن من أهل الخمس و لا من قدّمناه، قطع بكلّ حال.

و كذا لو كان من أهل الخمس و سرق من أربعة الأخماس و لا نصيب له فيها، فإنّه يقطع [1] إذا بلغ النصاب.

و لو كان السارق سيّد عبد [له نصيب] [2] في الغنيمة، كان حكمه حكم من له نصيب؛ لأنّ مال العبد لسيّده. و بهذه الأحكام قال الشافعيّ، و أبو حنيفة [3]. و زاد الشافعيّ: الابن إذا سرق و للأب سهم في الغنيمة، و كذا [4] أحد الزوجين [5].

و زاد أبو حنيفة: إذا كان لذي رحم محرم منه فيها حقّ، لم يقطع [6]. و البحث فيه سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

الرابع: الغالّ: هو الذي يكتم ما أخذه من الغنيمة

و لا يطلع الإمام عليه و لا يضعه مع الغنيمة، و قد تقدّم الحكم فيه [7].

و لا ينزّل منزلة السارق في القطع، إلّا أن يغلّ على وجه السرقة؛ فإنّ الغلول:

أخذ مال لا حافظ له و لا يطّلع عليه غالبا، و السرقة: أخذ مال محفوظ.


[1] خا: بزيادة: بكلّ حال.

[2] أثبتناها لاستقامة المعنى.

[3] المغني 10: 551، المهذّب للشيرازيّ 2: 309.

[4] كثير من النسخ: أو، مكان: و كذا.

[5] الأمّ 7: 365، المهذّب للشيرازيّ 2: 309، المجموع 19: 337، الحاوي الكبير 14: 208، العزيز شرح الوجيز 11: 438.

[6] المبسوط للسرخسيّ 10: 51، المغني 10: 551.

[7] يراجع: ص 188.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست