نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 197
ولده بمقدار النصاب؛ لأنّ مال الولد في حكم ماله.
و لو كان
السارق ممّن له سهم في الخمس و سرق منه أو من الغنيمة قبل تخميسها، كان الحكم ما
قدّمناه من أنّه إن سرق أزيد من نصيبه بمقدار النصاب، قطع و إلّا فلا، و لو لم يكن
من أهل الخمس و لا من قدّمناه، قطع بكلّ حال.
و كذا لو
كان من أهل الخمس و سرق من أربعة الأخماس و لا نصيب له فيها، فإنّه يقطع[1] إذا بلغ
النصاب.
و لو كان
السارق سيّد عبد [له نصيب][2] في الغنيمة، كان
حكمه حكم من له نصيب؛ لأنّ مال العبد لسيّده. و بهذه الأحكام قال الشافعيّ، و أبو
حنيفة[3]. و زاد الشافعيّ: الابن إذا سرق و للأب سهم في الغنيمة،
و كذا[4] أحد الزوجين[5].
و زاد أبو
حنيفة: إذا كان لذي رحم محرم منه فيها حقّ، لم يقطع[6]. و البحث
فيه سيأتي إن شاء اللّه تعالى.
الرابع: الغالّ: هو الذي
يكتم ما أخذه من الغنيمة
و لا يطلع
الإمام عليه و لا يضعه مع الغنيمة، و قد تقدّم الحكم فيه[7].
و لا ينزّل
منزلة السارق في القطع، إلّا أن يغلّ على وجه السرقة؛ فإنّ الغلول:
أخذ مال لا
حافظ له و لا يطّلع عليه غالبا، و السرقة: أخذ مال محفوظ.