responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 193

الثالث عشر: لو أنكر الغلول و ذكر أنّه ابتاع ما بيده،

لم يحرق متاعه إجماعا، أمّا عندنا فبالأصل. و أمّا عند أحمد؛ فلأنّ الأصل عدم الغلول.

و لو ثبت الغلول بالإقرار أو البيّنة، لم يحرق متاعه عندنا، و عند أحمد يحرق إذا شهد عدلان [1]، و قد مضى فساده [2].

الرابع عشر: لا يحرم الغالّ سهمه من الغنيمة،

سواء كان صبيّا أو بالغا، و هو إحدى الروايتين عن أحمد.

و في الرواية الأخرى: يحرم سهمه، و قال الأوزاعيّ: إن كان صبيّا، حرم سهمه [3].

لنا: أنّ سبب الاستحقاق- و هو حضور الحرب- قائم، و الغلول لا يصلح معارضا، كغيره من أنواع الفسوق، و لم يثبت حرمانه بخبر و لا قياس، فيبقى على حالة الاستحقاق.

الخامس عشر: إذا أخذ سهمه، لم يحرق إجماعا،

أمّا عندنا فظاهر، و أمّا عند أحمد؛ فلأنّه ليس من رحله [4].

مسألة: إذا تاب الغالّ قبل القسمة،

وجب ردّ ما غلّه في المغنم إجماعا؛ لأنّه حقّ لغيره، فيجب عليه ردّه إلى أربابه، و لو تاب بعد القسمة فكذلك. و به قال الشافعيّ [5].


[1] المغني 10: 526، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 527.

[2] يراجع: ص 188.

[3] المغني 10: 526، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 527، الإنصاف 4: 186.

[4] المغني 10: 526، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 527.

[5] شرح صحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 8: 24، المغني 10: 527، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 528.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست