نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 193
الثالث عشر:
لو أنكر الغلول و ذكر أنّه ابتاع ما بيده،
لم يحرق
متاعه إجماعا، أمّا عندنا فبالأصل. و أمّا عند أحمد؛ فلأنّ الأصل عدم الغلول.
و لو ثبت
الغلول بالإقرار أو البيّنة، لم يحرق متاعه عندنا، و عند أحمد يحرق إذا شهد عدلان[1]، و قد مضى
فساده[2].
الرابع عشر: لا يحرم الغالّ
سهمه من الغنيمة،
سواء كان
صبيّا أو بالغا، و هو إحدى الروايتين عن أحمد.
و في
الرواية الأخرى: يحرم سهمه، و قال الأوزاعيّ: إن كان صبيّا، حرم سهمه[3].
لنا: أنّ
سبب الاستحقاق- و هو حضور الحرب- قائم، و الغلول لا يصلح معارضا، كغيره من أنواع
الفسوق، و لم يثبت حرمانه بخبر و لا قياس، فيبقى على حالة الاستحقاق.
الخامس عشر: إذا أخذ سهمه،
لم يحرق إجماعا،
أمّا عندنا
فظاهر، و أمّا عند أحمد؛ فلأنّه ليس من رحله[4].
مسألة: إذا تاب الغالّ قبل
القسمة،
وجب ردّ ما غلّه
في المغنم إجماعا؛ لأنّه حقّ لغيره، فيجب عليه ردّه إلى أربابه، و لو تاب بعد
القسمة فكذلك. و به قال الشافعيّ[5].
[1]
المغني 10: 526، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 527.