responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 192

الثامن: لو مات لم يحرق رحله إجماعا،

أمّا عندنا؛ فلما تقدّم [1].

و أمّا عند أحمد؛ فلأنّه عقوبة فيسقط بالموت، كالحدود، و لأنّ الموت ناقل للمال إلى الورثة، فإحراقه عقوبة على غير الجاني، فلا يكون مشروعا [2].

التاسع: لو باع متاعه، أو وهبه أو نقله عنه، لم يحرق، أ

ما عندنا فظاهر.

و أمّا عند أحمد؛ فلأنّه انتقل إلى غيره، فأشبه ما لو انتقل بالموت عنه إلى الوارث [3].

و قيل: ينقض البيع و الهبة و يحرق؛ لأنّه تعلّق به حقّ سابق على البيع و الهبة، فيقدّم، كالقصاص في حقّ الجاني [4]. و هو فاسد الأصل.

العاشر: لو كان الغالّ صبيّا، لم يحرق متاعه إجماعا

أمّا عندنا فظاهر، و أمّا عندهم؛ فلأنّ الإحراق عقوبة، و ليس الصبيّ من أهلها، فأشبه الحدّ [5].

الحادي عشر: لو كان الغالّ عبدا، لم يحرق متاعه إجماعا،

أمّا عندنا فظاهر، و أمّا عند المخالف، فلأنّ المتاع لسيّده، فإحراقه عقوبة للسيّد بجناية عبده، و ذلك غير سائغ، و لو استهلك ما غلّه، فهو في رقبته؛ لأنّه من جنايته [6].

الثاني عشر: لو غلّت امرأة أو ذمّيّ،

لم يحرق متاعهما عندنا.

و قال أحمد: يحرق متاعهما؛ لأنّهما من أهل العقوبة، و لهذا قطعا في السرقة، و يحدّان في الزنا [7]. و هو مبنيّ على الأصل الفاسد، فيكون فاسدا.


[1] يراجع: ص 189.

[2] المغني 10: 525، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 527، الإنصاف 4: 187.

[3] المغني 10: 526، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 527، الإنصاف 4: 187.

[4] المغني 10: 526، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 527، الإنصاف 4: 187.

[5] المغني 10: 526، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 527، الإنصاف 4: 187.

[6] المغني 10: 526، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 527، الإنصاف 4: 187.

[7] المغني 10: 526، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 527، الإنصاف 4: 187.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست