و أمّا عند
أحمد؛ فلأنّه عقوبة فيسقط بالموت، كالحدود، و لأنّ الموت ناقل للمال إلى الورثة،
فإحراقه عقوبة على غير الجاني، فلا يكون مشروعا[2].
التاسع: لو باع متاعه، أو
وهبه أو نقله عنه، لم يحرق، أ
ما عندنا
فظاهر.
و أمّا عند
أحمد؛ فلأنّه انتقل إلى غيره، فأشبه ما لو انتقل بالموت عنه إلى الوارث[3].
و قيل: ينقض
البيع و الهبة و يحرق؛ لأنّه تعلّق به حقّ سابق على البيع و الهبة، فيقدّم،
كالقصاص في حقّ الجاني[4]. و هو فاسد الأصل.
العاشر: لو كان الغالّ
صبيّا، لم يحرق متاعه إجماعا
أمّا عندنا
فظاهر، و أمّا عندهم؛ فلأنّ الإحراق عقوبة، و ليس الصبيّ من أهلها، فأشبه الحدّ[5].
الحادي عشر: لو كان الغالّ
عبدا، لم يحرق متاعه إجماعا،
أمّا عندنا
فظاهر، و أمّا عند المخالف، فلأنّ المتاع لسيّده، فإحراقه عقوبة للسيّد بجناية
عبده، و ذلك غير سائغ، و لو استهلك ما غلّه، فهو في رقبته؛ لأنّه من جنايته[6].
الثاني عشر: لو غلّت امرأة
أو ذمّيّ،
لم يحرق
متاعهما عندنا.
و قال أحمد:
يحرق متاعهما؛ لأنّهما من أهل العقوبة، و لهذا قطعا في السرقة، و يحدّان في الزنا[7]. و هو مبنيّ
على الأصل الفاسد، فيكون فاسدا.