نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 194
و قال مالك: إذا تاب بعد القسمة أدّى خمسه إلى الإمام، و تصدّق
بالباقي[1].
و به قال
الحسن البصريّ، و الزهريّ، و الأوزاعيّ، و الثوريّ، و الليث[2]، و أحمد بن
حنبل[3].
لنا: أنّه
مال لغيره، فيجب ردّه إلى أربابه، كما لو تاب قبل القسمة.
احتجّ
المخالف: بما رواه صفوان بن عمرو[4]، قال: غزا الناس
الروم، و عليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد[5]، فغلّ رجل
مائة دينار، فلمّا قسّمت الغنيمة و تفرّق[6] الناس، ندم فأتى
عبد الرحمن، فقال: قد غللت مائة دينار فاقبضها، قال:
قد تفرّق
الناس فلن أقبضها منك حتّى توافي اللّه بها يوم القيامة، فأتى معاوية فذكر ذلك له،
فقال له مثل ذلك، فخرج و هو يبكي، فمرّ بعبد اللّه بن الشاعر[7]، فقال:
[1]
تفسير القرطبيّ 4: 261، شرح صحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 8: 24، المغني 10: 526،
الشرح الكبير بهامش المغني 10: 527.
[3] المغني
10: 526، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 527، الفروع في فقه أحمد 3: 455، الإنصاف
4: 186.
[4] صفوان
بن عمرو بن هرم السكسكيّ، أبو عمرو الحمصيّ، روى عن عبد اللّه بن بسر المازنيّ
الصحابيّ و جبير بن نفير و شريح بن عبيد الحضرميّ و غيرهم، و روى عنه ابن المبارك
و الوليد و أبو اليمان و إسماعيل بن عيّاش. مات سنة 155 ه. التاريخ الكبير 4:
308، الجرح و التعديل 4: 422، تهذيب التهذيب 4: 428.
[5] عبد
الرحمن بن خالد بن الوليد بن المغيرة القرشيّ المخزوميّ أدرك النبيّ صلّى اللّه
عليه و آله و لم يحفظ عنه و لا سمع منه، كان من فرسان قريش، و كان منحرفا عن عليّ
عليه السلام و شهد صفّين مع معاوية. مات سنة 46 ه. الاستيعاب بهامش الإصابة 2:
408، الإصابة 3: 67.