responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 191

و قال الأوزاعيّ: يحرق سرجه [1]. و ليس بجيّد؛ لأنّه ملبوس حيوان، فأشبه ثياب الغالّ.

الثاني: لا تحرق ثياب الغالّ التي عليه إجماعا؛

لأنّه لا يجوز تركه عريانا.

الثالث: لا يحرق ما غلّ من الغنيمة إجماعا؛

لأنّه من غنيمة المسلمين، بل يردّ إلى المغنم إجماعا.

الرابع: لا يحرق سلاحه؛

لأنّه يحتاج إليه للقتال، و هو منفعة للمسلمين عامّة، و لا نفقته؛ لأنّه ممّا لا يحرق عادة.

الخامس: جميع ما قلنا: إنّه لا يحرق، فإنّه لصاحبه

إلّا المغنوم، فإنّه يردّ إلى الغنيمة. و كذلك ما أبقت [2] النار من حديد أو غيره، فإنّه لصاحبه؛ لأنّ ملكه كان ثابتا عليه قبل الإحراق، فيستصحب الحكم؛ لفقدان المزيل. و المعاقبة بإحراق المتاع، لا يخرج المملوك ممّا لا يحرق عن ملكه.

السادس: لو كان معه شي‌ء من كتب الأحاديث و العلم لا تحرق،

أمّا عندنا فظاهر، و أمّا عند المخالف؛ فلأنّه نفع يعود إلى الدين، و ليس القصد بالإحراق إضراره في دينه، بل الإضرار به في شي‌ء من دنياه.

السابع: لو لم يحرق رحله حتّى استحدث متاعا آخر،

أو رجع إلى بلده، لم يحرق منه شي‌ء عندنا؛ لما تقدّم [3].

و قال أحمد: يحرق ما كان معه حال الغلول [4]. و قد تقدّم بطلانه [5].


[1] المغني 10: 525، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 526.

[2] آل: ألقت، مكان: أبقت.

[3] يراجع: ص 188.

[4] المغني 10: 525، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 527.

[5] يراجع: ص 189.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست