نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 191
و قال الأوزاعيّ: يحرق سرجه[1]. و ليس بجيّد؛ لأنّه ملبوس حيوان، فأشبه ثياب الغالّ.
الثاني: لا تحرق ثياب الغالّ
التي عليه إجماعا؛
لأنّه لا
يجوز تركه عريانا.
الثالث: لا يحرق ما غلّ من
الغنيمة إجماعا؛
لأنّه من
غنيمة المسلمين، بل يردّ إلى المغنم إجماعا.
الرابع: لا يحرق سلاحه؛
لأنّه يحتاج
إليه للقتال، و هو منفعة للمسلمين عامّة، و لا نفقته؛ لأنّه ممّا لا يحرق عادة.
الخامس: جميع ما قلنا: إنّه
لا يحرق، فإنّه لصاحبه
إلّا
المغنوم، فإنّه يردّ إلى الغنيمة. و كذلك ما أبقت[2] النار من
حديد أو غيره، فإنّه لصاحبه؛ لأنّ ملكه كان ثابتا عليه قبل الإحراق، فيستصحب
الحكم؛ لفقدان المزيل. و المعاقبة بإحراق المتاع، لا يخرج المملوك ممّا لا يحرق عن
ملكه.
السادس: لو كان معه شيء من
كتب الأحاديث و العلم لا تحرق،
أمّا عندنا
فظاهر، و أمّا عند المخالف؛ فلأنّه نفع يعود إلى الدين، و ليس القصد بالإحراق
إضراره في دينه، بل الإضرار به في شيء من دنياه.
السابع: لو لم يحرق رحله
حتّى استحدث متاعا آخر،
أو رجع إلى
بلده، لم يحرق منه شيء عندنا؛ لما تقدّم[3].
و قال أحمد:
يحرق ما كان معه حال الغلول[4]. و قد تقدّم بطلانه[5].
[1]
المغني 10: 525، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 526.