نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 183
الترخّص فيه.
الثامن: لا يجوز الانتفاع
بجلودهم
و لا اتّخاذ
النعال منها و لا الجرب[1] و لا الخيوط و الحبال، و به قال الشافعيّ[2].
و رخّص مالك
في الحبل يتّخذ من الشعر، و النعل و الخفّ يتّخذ من جلود البقر[3].
لنا: أنّه
مال مغنوم فلا يختصّ به بعض الغانمين، كغير الطعام. و لأنّه روي أنّ قيس بن أبي
حازم[4] قال: إنّ رجلا أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
بكبّة شعر[5] من المغنم[6]، فقال: يا رسول
اللّه إنّا نعمل الشعر فهبها لي، قال: «نصيبي منها لك»[7].
و الظاهر
أنّه لو كان سائغا لما خصّص النبيّ صلّى اللّه عليه و آله العطيّة بنصيبه عليه
السلام.
و لأنّه مال
مغنوم لا تدعو الحاجة العامّة إلى أخذه، فلم يجز، كالثياب و غيرها.
[1]
جمع، واحدها: الجراب، و هو وعاء من إهاب الشاء. لسان العرب 1: 261.
[3]
المدوّنة الكبرى 2: 36، المغني 10: 484، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 464.
[4] قيس بن
أبي حازم البجليّ الأحمسيّ أبو عبد اللّه، أسلم في عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و
آله و هاجر إلى المدينة، روى عن أبيه و أبي بكر و عثمان و عليّ عليه السلام و سعد
و سعيد و الزبير و طلحة و جمع كثير، و روى عنه من التابعين فمن بعدهم إسماعيل بن
أبي خالد و المغيرة بن شبل و الحكم بن عيينة و الأعمش، قيل: مات سنة 84 أو 98 ه.