responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 184

التاسع: الكتب التي لهم،

إن كانت ممّا ينتفع بها، مثل كتب الطبّ و الأدب، فهي غنيمة، و إن كانت ممّا لا ينتفع بها، مثل التوراة و الإنجيل، فإن أمكن الانتفاع بجلودها أو ورقها بعد الغسل، غسل و كانت غنيمة لا يختصّ بها الآخذ، و إلّا فلا.

العاشر: جوارح الصيد- كالفهود و البزاة- غنيمة

يشترك فيها الغانمون، و كذا إن كانت كلابا للصيد، إن قلنا بجواز بيعها، و لو لم يرغب فيها أحد من الغانمين، جاز إرسالها و إعطاؤها غير الغانمين، و لو رغب فيها بعض الغانمين، دفعت إليه و لا تحتسب عليه من نصيبه؛ لأنّه لا قيمة لها، و إن رغب فيها الجميع، قسّمت، و لو تعذّرت القسمة؛ أو تنازعوا في الجيّد منها، أقرع بينهم، و لو وجدوا خنازير، قتلوها؛ لعدم الانتفاع بها و حصول الأذى منها، و لو وجدوا خمرا، أراقوه، و لو كان لظروفه قيمة، أخذوها و كانت غنيمة.

الحادي عشر: لا يجوز لبس الثياب، و لا ركوب دابّة من المغنم؛

لما رواه رو يفع بن ثابت الأنصاريّ عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يركب دابّة من في‌ء المسلمين حتّى إذا أعجفها ردّها فيه، و من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من في‌ء المسلمين حتّى إذا أخلقه ردّه فيه» [1].

و لأنّه مال مغنوم، فلا يختصّ به أحد دون غيره.

الثاني عشر: لو كان للغازي دوابّ أو رقيق،

جاز أن يطعمهم ممّا يجوز له الأكل‌


[1] سنن أبي داود 2: 248 الحديث 2159، مسند أحمد 4: 108- 109، سنن البيهقيّ 9: 62، كنز العمّال 9: 654 الحديث 27838، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 572 الحديث 1، المعجم الكبير للطبرانيّ 5: 26 الحديث 4482.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست