نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 184
التاسع: الكتب
التي لهم،
إن كانت
ممّا ينتفع بها، مثل كتب الطبّ و الأدب، فهي غنيمة، و إن كانت ممّا لا ينتفع بها،
مثل التوراة و الإنجيل، فإن أمكن الانتفاع بجلودها أو ورقها بعد الغسل، غسل و كانت
غنيمة لا يختصّ بها الآخذ، و إلّا فلا.
العاشر: جوارح الصيد- كالفهود
و البزاة- غنيمة
يشترك فيها
الغانمون، و كذا إن كانت كلابا للصيد، إن قلنا بجواز بيعها، و لو لم يرغب فيها أحد
من الغانمين، جاز إرسالها و إعطاؤها غير الغانمين، و لو رغب فيها بعض الغانمين،
دفعت إليه و لا تحتسب عليه من نصيبه؛ لأنّه لا قيمة لها، و إن رغب فيها الجميع،
قسّمت، و لو تعذّرت القسمة؛ أو تنازعوا في الجيّد منها، أقرع بينهم، و لو وجدوا
خنازير، قتلوها؛ لعدم الانتفاع بها و حصول الأذى منها، و لو وجدوا خمرا، أراقوه، و
لو كان لظروفه قيمة، أخذوها و كانت غنيمة.
الحادي عشر: لا يجوز لبس
الثياب، و لا ركوب دابّة من المغنم؛
لما رواه رو
يفع بن ثابت الأنصاريّ عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «من كان
يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يركب دابّة من فيء المسلمين حتّى إذا أعجفها ردّها
فيه، و من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتّى إذا
أخلقه ردّه فيه»[1].
و لأنّه مال
مغنوم، فلا يختصّ به أحد دون غيره.
الثاني عشر: لو كان للغازي
دوابّ أو رقيق،
جاز أن
يطعمهم ممّا يجوز له الأكل
[1]
سنن أبي داود 2: 248 الحديث 2159، مسند أحمد 4: 108- 109، سنن البيهقيّ 9: 62، كنز
العمّال 9: 654 الحديث 27838، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 572 الحديث 1، المعجم
الكبير للطبرانيّ 5: 26 الحديث 4482.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 184