responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 182

القيامة» [1].

الخامس: الدهن المأكول يجوز استعماله في الطعام عند الحاجة؛

لأنّه طعام، فأشبه الحنطة و الشعير. و لو كان غير مأكول فاحتاج إلى أن يدهن به دابّته من جرب أو عقر، لم يكن له ذلك إلّا بالقيمة، قاله الشافعيّ؛ لأنّه ممّا لا تعمّ الحاجة إليه، و لا هو طعام و لا علف [2].

و قال بعض الجمهور: يجوز لهم استعماله؛ لأنّ الحاجة إليه في إصلاح بدنه و دابّته كالحاجة إلى الطعام و العلف [3].

السادس: يجوز أن يأكل ما يتداوى به

أو يشربه- كالجلّاب [4] و السكنجبين و غيرهما- عند الحاجة؛ لأنّه من الطعام.

و قال أصحاب الشافعيّ: ليس له تناوله، لأنّه ليس من القوت و لا يصلح به القوت. و لأنّه لا يباح مع عدم الحاجة إليه، فلا يباح مع الحاجة، كغير الطعام [5].

و الوجه: الجواز؛ لأنّه محتاج إليه، فأشبه الفواكه، و قولهم يبطل بالفاكهة.

السابع: لا يجوز له أن يغسل ثوبه بالصابون؛

لأنّه ليس بطعام و لا علف، و إنّما يراد للتحسين و التزيين لا للضرورة، فلا يكون في معنى الطعام و العلف، فلا يثبت‌


[1] سنن ابن ماجة 2: 950 الحديث 2850، سنن الدارميّ 2: 230، مسند أحمد 5: 318، كنز العمّال 4: 393 الحديث 11081، مجمع الزوائد 5: 337، الأمّ 4: 262، المغني 10: 484، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 464. في بعض المصادر بتفاوت.

[2] الأمّ 4: 263، الحاوي الكبير 14: 168، المغني 10: 483، الشرح الكبير بهامش المغني 10:

463.

[3] المغني 10: 482، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 463.

[4] الجلّاب: ماء الورد، فارسيّ معرّب. لسان العرب 1: 274.

[5] المهذّب للشيرازيّ 2: 308، مغني المحتاج 4: 231، المغني 10: 483، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 463.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست