الخامس: الدهن المأكول يجوز
استعماله في الطعام عند الحاجة؛
لأنّه طعام،
فأشبه الحنطة و الشعير. و لو كان غير مأكول فاحتاج إلى أن يدهن به دابّته من جرب أو
عقر، لم يكن له ذلك إلّا بالقيمة، قاله الشافعيّ؛ لأنّه ممّا لا تعمّ الحاجة إليه،
و لا هو طعام و لا علف[2].
و قال بعض
الجمهور: يجوز لهم استعماله؛ لأنّ الحاجة إليه في إصلاح بدنه و دابّته كالحاجة إلى
الطعام و العلف[3].
السادس: يجوز أن يأكل ما
يتداوى به
أو يشربه-
كالجلّاب[4] و السكنجبين و غيرهما- عند الحاجة؛ لأنّه من الطعام.
و قال أصحاب
الشافعيّ: ليس له تناوله، لأنّه ليس من القوت و لا يصلح به القوت. و لأنّه لا يباح
مع عدم الحاجة إليه، فلا يباح مع الحاجة، كغير الطعام[5].
و الوجه:
الجواز؛ لأنّه محتاج إليه، فأشبه الفواكه، و قولهم يبطل بالفاكهة.
السابع: لا يجوز له أن يغسل
ثوبه بالصابون؛
لأنّه ليس
بطعام و لا علف، و إنّما يراد للتحسين و التزيين لا للضرورة، فلا يكون في معنى
الطعام و العلف، فلا يثبت
[1]
سنن ابن ماجة 2: 950 الحديث 2850، سنن الدارميّ 2: 230، مسند أحمد 5: 318، كنز
العمّال 4: 393 الحديث 11081، مجمع الزوائد 5: 337، الأمّ 4: 262، المغني 10: 484،
الشرح الكبير بهامش المغني 10: 464. في بعض المصادر بتفاوت.
[2] الأمّ
4: 263، الحاوي الكبير 14: 168، المغني 10: 483، الشرح الكبير بهامش المغني 10:
463.
[3] المغني
10: 482، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 463.
[4]
الجلّاب: ماء الورد، فارسيّ معرّب. لسان العرب 1: 274.