نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 181
فلو لم يجز التناول، لضاق الأمر على الغانمين، فبقي على الإباحة
الأصليّة؛ لمكان الضرورة، و متى بقي على الإباحة الأصليّة للضرورة، يجوز للغنيّ
التناول بغير حاجة.
الثاني: الحيوان المأكول هل
يجوز ذبحه للأكل؟
أمّا مع
الحاجة فيجوز، و أمّا مع عدمها فعلى ما مضى.
إذا ثبت
هذا: فهل تجب عليه القيمة مع القول بالجواز؟ قيل: تجب عليه القيمة؛ لأنّ الحاجة
إليه تندر، بخلاف الطعام[1].
و قيل: لا
تجب؛ لأنّه يغتذى به، فكان كالطعام[2]، و هو الأقرب؛
لأنّه لو لا ذلك لما ساغ ذبحه، و جرى مجرى غيره من الأموال.
و يدلّ على
الجواز مع الحاجة قوله عليه السلام: «و لا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلّا ما
لا بدّ لكم من أكله»[3].
الثالث: إذا ذبحت الأنعام
للأكل، ردّ جلودها إلى المغنم،
و لم يجز
استعمالها؛ لأنّه ليس ممّا تدعو الحاجة إليه، مع اشتراك الغانمين فيها، فتردّ
إليهم.
و لأنّه ليس
بطعام، فلا يثبت فيه الترخّص، كغيره من أموال الغنيمة، و لو استعمل الجلود في سقاء
أو نعل أو شراك، وجب ردّه في المغنم، و عليه أجرة المثل للمدّة التي أقام في يده،
و أرش ما نقص من أجزائه بالاستعمال؛ لأنّه مضمون مع تلفه فيضمن أجزاءه، و لو زادت
القيمة بالصنعة لم يكن له شيء؛ لأنّه متعدّ.
الرابع: لا يجوز تناول ما
عدا الطعام و العلف و اللحم،
و لا
استعماله و لا الانفراد به؛ لقوله عليه السلام: «أدّوا الخيط و المخيط؛ فإنّ
الغلول عار و نار و شنار يوم