responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 181

فلو لم يجز التناول، لضاق الأمر على الغانمين، فبقي على الإباحة الأصليّة؛ لمكان الضرورة، و متى بقي على الإباحة الأصليّة للضرورة، يجوز للغنيّ التناول بغير حاجة.

الثاني: الحيوان المأكول هل يجوز ذبحه للأكل؟

أمّا مع الحاجة فيجوز، و أمّا مع عدمها فعلى ما مضى.

إذا ثبت هذا: فهل تجب عليه القيمة مع القول بالجواز؟ قيل: تجب عليه القيمة؛ لأنّ الحاجة إليه تندر، بخلاف الطعام [1].

و قيل: لا تجب؛ لأنّه يغتذى به، فكان كالطعام [2]، و هو الأقرب؛ لأنّه لو لا ذلك لما ساغ ذبحه، و جرى مجرى غيره من الأموال.

و يدلّ على الجواز مع الحاجة قوله عليه السلام: «و لا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلّا ما لا بدّ لكم من أكله» [3].

الثالث: إذا ذبحت الأنعام للأكل، ردّ جلودها إلى المغنم،

و لم يجز استعمالها؛ لأنّه ليس ممّا تدعو الحاجة إليه، مع اشتراك الغانمين فيها، فتردّ إليهم.

و لأنّه ليس بطعام، فلا يثبت فيه الترخّص، كغيره من أموال الغنيمة، و لو استعمل الجلود في سقاء أو نعل أو شراك، وجب ردّه في المغنم، و عليه أجرة المثل للمدّة التي أقام في يده، و أرش ما نقص من أجزائه بالاستعمال؛ لأنّه مضمون مع تلفه فيضمن أجزاءه، و لو زادت القيمة بالصنعة لم يكن له شي‌ء؛ لأنّه متعدّ.

الرابع: لا يجوز تناول ما عدا الطعام و العلف و اللحم،

و لا استعماله و لا الانفراد به؛ لقوله عليه السلام: «أدّوا الخيط و المخيط؛ فإنّ الغلول عار و نار و شنار يوم‌


[1] حلية العلماء 7: 667، مغني المحتاج 4: 232.

[2] حلية العلماء 7: 667، مغني المحتاج 4: 232، السراج الوهّاج: 546.

[3] التهذيب 6: 138 الحديث 232، الوسائل 11: 43 الباب 15 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست