responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 180

لتعسّر نقل الطعام و العلف من بلاد الإسلام، و لا يجدون بدار الحرب ما يشترونه، و لو وجدوه لم يجدوا الثمن، و لا يمكن قسمة ما يجده الواحد منهم، و لو قسّم، لم يحصل للواحد منهم شي‌ء ينتفع به، و لا يدفع به حاجته، فكان مباحا.

احتجّ الزهريّ: بأنّه مال مغنوم فلم يجز أخذه بغير إذن الإمام، كسائر الأموال [1].

و الجواب: بالفرق من حيث الحاجة و الضرورة و عدمهما.

فروع:

الأوّل: قد بيّنّا أنّه يجوز التناول من الطعام و العلف مع الحاجة إليهما

على قدر الحاجة [2]. و هل يجوز مع عدم الحاجة أم لا؟ الوجه عندي: أنّه لا يجوز، و يدلّ عليه مفهوم قوله عليه السلام: «و لا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلّا ما لا بدّ لكم من أكله» [3].

و لأنّه مال مغنوم بين جماعة، فلا يجوز التناول منه إلّا مع الحاجة، كالسلاح و الثياب.

و قال بعض الجمهور: يجوز التناول مطلقا مع الحاجة و غيرها للغنيّ و الفقير [4]؛ لأنّ عمر سوّغ الأكل و لم يعلّقه بالحاجة [5]. و لأنّه يتعذّر عليهم حمل الطعام و العلف مدّة مقامهم في دار الحرب؛ لما فيه من الحرج، و الشراء منهم متعذّر،


[1] لم نعثر على احتجاجه.

[2] يراجع: ص 177.

[3] التهذيب 6: 138 الحديث 232، الوسائل 11: 43 الباب 15 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 3.

[4] حلية العلماء 7: 667، المهذّب للشيرازيّ 2: 307، الحاوي الكبير 14: 167.

[5] المغني 10: 481، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 461.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست