نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 180
لتعسّر نقل الطعام و العلف من بلاد الإسلام، و لا يجدون بدار الحرب
ما يشترونه، و لو وجدوه لم يجدوا الثمن، و لا يمكن قسمة ما يجده الواحد منهم، و لو
قسّم، لم يحصل للواحد منهم شيء ينتفع به، و لا يدفع به حاجته، فكان مباحا.
و الجواب:
بالفرق من حيث الحاجة و الضرورة و عدمهما.
فروع:
الأوّل: قد بيّنّا أنّه
يجوز التناول من الطعام و العلف مع الحاجة إليهما
على قدر
الحاجة[2]. و هل يجوز مع عدم الحاجة أم لا؟ الوجه عندي: أنّه لا
يجوز، و يدلّ عليه مفهوم قوله عليه السلام: «و لا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه
إلّا ما لا بدّ لكم من أكله»[3].
و لأنّه مال
مغنوم بين جماعة، فلا يجوز التناول منه إلّا مع الحاجة، كالسلاح و الثياب.
و قال بعض
الجمهور: يجوز التناول مطلقا مع الحاجة و غيرها للغنيّ و الفقير[4]؛ لأنّ عمر
سوّغ الأكل و لم يعلّقه بالحاجة[5]. و لأنّه يتعذّر
عليهم حمل الطعام و العلف مدّة مقامهم في دار الحرب؛ لما فيه من الحرج، و الشراء
منهم متعذّر،