نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 176
على ثبوت يدهم عليه.
و لو وجد في
دار الحرب شيء يحتمل أن يكون للمسلمين و لأهل الحرب، كالخيمة و السلاح، فالوجه:
أنّ حكمه حكم اللقطة.
و قيل:
يعرّف سنة ثمّ يلحق بالغنيمة، ذهب إليه الشيخ في المبسوط[1] و هو
اختيار أحمد[2].
و لو وجد في
الصحراء وتدا منحوتا أو قدحا منحوتا، كان النحت دليلا على أنّه مملوك، و لو عرفه
المسلمون، كان لهم، و إن لم يعرفوه، فهو غنيمة؛ لأنّ الظاهر أنّه لهم؛ لأنّه في
دارهم، فإن ادّعاه واحد من المسلمين، فالوجه: أنّ عليه إقامة البيّنة.
إذا عرفت
هذا: فإنّ الشافعيّ وافقنا على أنّ ما يجده المسلم في دار الحرب ممّا هو مباح
الأصل و لا أثر عليه لمالك، يكون لواجده[3]، و وافقنا أيضا
مكحول عليه، و الأوزاعيّ[4].
و قال أبو
حنيفة[5]، و الثوريّ: لا يختصّ به الواجد، بل يكون للمسلمين كافّة[6].
لنا: أنّه
لو أخذه من دار الإسلام، ملكه، فإذا أخذه من دار الحرب، كان ملكا له، كالشيء
اليسير.