responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 176

على ثبوت يدهم عليه.

و لو وجد في دار الحرب شي‌ء يحتمل أن يكون للمسلمين و لأهل الحرب، كالخيمة و السلاح، فالوجه: أنّ حكمه حكم اللقطة.

و قيل: يعرّف سنة ثمّ يلحق بالغنيمة، ذهب إليه الشيخ في المبسوط [1] و هو اختيار أحمد [2].

و لو وجد في الصحراء وتدا منحوتا أو قدحا منحوتا، كان النحت دليلا على أنّه مملوك، و لو عرفه المسلمون، كان لهم، و إن لم يعرفوه، فهو غنيمة؛ لأنّ الظاهر أنّه لهم؛ لأنّه في دارهم، فإن ادّعاه واحد من المسلمين، فالوجه: أنّ عليه إقامة البيّنة.

إذا عرفت هذا: فإنّ الشافعيّ وافقنا على أنّ ما يجده المسلم في دار الحرب ممّا هو مباح الأصل و لا أثر عليه لمالك، يكون لواجده [3]، و وافقنا أيضا مكحول عليه، و الأوزاعيّ [4].

و قال أبو حنيفة [5]، و الثوريّ: لا يختصّ به الواجد، بل يكون للمسلمين كافّة [6].

لنا: أنّه لو أخذه من دار الإسلام، ملكه، فإذا أخذه من دار الحرب، كان ملكا له، كالشي‌ء اليسير.


[1] المبسوط 2: 30.

[2] المغني 10: 480، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 476.

[3] الحاوي الكبير 14: 171، روضة الطالبين: 1810، العزيز شرح الوجيز 11: 426، المغني و الشرح الكبير 10: 477- 478.

[4] المغني و الشرح الكبير 10: 477- 478.

[5] تحفة الفقهاء 3: 300، بدائع الصنائع 7: 124، الدرّ المنتقى بهامش مجمع الأنهر 1: 644، الحاوي الكبير 14: 171، المغني و الشرح الكبير 10: 477.

[6] المغني و الشرح الكبير 10: 477.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست