responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 175

لمستحقّيه [1]. [2]

قال اللّه تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ الآية [3]، فأضاف الغنيمة إليهم، و جعل الخمس للأصناف التي عدّدها، المغايرين للغانمين، فدلّ على أنّ الباقي لهم.

و روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «الغنيمة لمن شهد الوقعة» [4]. و لا نعلم فيه خلافا.

مسألة: ما يحويه العسكر ممّا ينقل و يحوّل ينقسم إلى ما يصحّ تملّكه،

و إلى ما لا يصحّ تملّكه للمسلمين، كالخمور و الخنازير، و هذا القسم لا يكون غنيمة؛ لأنّه غير مملوك. أمّا ما يصحّ تملّكه للمسلمين، فإنّه يصير غنيمة، و يختصّ به الغانمون إجماعا بعد الخمس و الجعائل. فيقسّم الخمس ستّة أقسام: ثلاثة منها للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و هي الآن للإمام عليه السلام، و أربعة الأخماس الباقية تكون للمقاتلة خاصّة على ما يأتي من كيفيّة القسمة.

أمّا الأشياء المباحة في الأصل، كالصيود و الأحجار و الأشجار في دار الإسلام إذا وجد في دار الحرب و لم يكن عليه أثر تملّك لهم، فإنّه لواجده فلا يكون غنيمة؛ لأنّه لم يملكه بالقهر و الغلبة.

و لو وجد شي‌ء من ذلك عليه أثر ملك، كالطير المقصوص و الأشجار المقطوعة و الأحجار المنحوتة، أو كان موسوما، فإنّه غنيمة؛ بناء على الظاهر؛ لأنّه دلالة‌


[1] بعض النسخ: لمستحقّه.

[2] ينظر: تفسير التبيان 5: 71- 75، و من طريق العامّة، ينظر: أحكام القرآن للجصّاص 4: 223- 224، تفسير القرطبيّ 8: 2، التفسير الكبير 15: 115.

[3] الأنفال [8] : 41.

[4] صحيح البخاريّ 4: 105، تفسير القرطبيّ 8: 16.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست