قال اللّه
تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ
لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ الآية[3]، فأضاف
الغنيمة إليهم، و جعل الخمس للأصناف التي عدّدها، المغايرين للغانمين، فدلّ على
أنّ الباقي لهم.
و روى
الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «الغنيمة لمن شهد الوقعة»[4]. و لا نعلم
فيه خلافا.
مسألة: ما يحويه العسكر
ممّا ينقل و يحوّل ينقسم إلى ما يصحّ تملّكه،
و إلى ما لا
يصحّ تملّكه للمسلمين، كالخمور و الخنازير، و هذا القسم لا يكون غنيمة؛ لأنّه غير
مملوك. أمّا ما يصحّ تملّكه للمسلمين، فإنّه يصير غنيمة، و يختصّ به الغانمون
إجماعا بعد الخمس و الجعائل. فيقسّم الخمس ستّة أقسام: ثلاثة منها للنبيّ صلّى
اللّه عليه و آله، و هي الآن للإمام عليه السلام، و أربعة الأخماس الباقية تكون
للمقاتلة خاصّة على ما يأتي من كيفيّة القسمة.
أمّا
الأشياء المباحة في الأصل، كالصيود و الأحجار و الأشجار في دار الإسلام إذا وجد في
دار الحرب و لم يكن عليه أثر تملّك لهم، فإنّه لواجده فلا يكون غنيمة؛ لأنّه لم
يملكه بالقهر و الغلبة.
و لو وجد شيء
من ذلك عليه أثر ملك، كالطير المقصوص و الأشجار المقطوعة و الأحجار المنحوتة، أو
كان موسوما، فإنّه غنيمة؛ بناء على الظاهر؛ لأنّه دلالة