responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 177

احتجّوا: بأنّه مال ذو قيمة مأخوذ من أرض الحرب بظهر المسلمين، فكان غنيمة، كالمطعومات [1].

و الجواب: المنع من كونه غنيمة؛ لأنّ التقدير أنّه لا مالك له.

أمّا لو وجد صيدا في أرضهم و احتاج إلى أكله، أو وجد ما يحتاج إلى الانتفاع به ممّا ليس بمملوك، فإنّه له و لا يردّه إجماعا؛ لأنّه لو وجد طعاما مملوكا للكفّار.

كان له أكله إذا احتاج إليه، فما يأخذه من الصيود و المباحات أولى.

فروع:

الأوّل: لو أخذ من بيوتهم أو من خارجها ما لا قيمة له في أرضهم،

كالمسنّ [2] و الأدوية، فهو أحقّ به إجماعا.

و لو صارت له قيمة بنقله أو معالجته فكذلك. و به قال أحمد بن حنبل، و مكحول، و الأوزاعيّ، و الشافعيّ [3].

و قال الثوريّ: إذا جاء به دار الإسلام، دفعه في المقسم، و إن عالجه فصار له ثمن، أعطي بقدر عمله فيه، و دفع في المقسم [4].

لنا: أنّه مباح، فكان مملوكا لواجده و قد تقدّم [5].

و لأنّ القيمة إنّما صارت له بعمله أو نقله، فلم يكن غنيمة حال أخذه له، فكان كما لو أخذ ما لا قيمة له.


[1] المغني 10: 478، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 477.

[2] سننت السكّين، أحددته، و المسنّ: حجر يحدّد به. الصحاح 5: 2140.

[3] المغني 10: 478، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 477.

[4] المغني 10: 478، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 477.

[5] يراجع: ص 175.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست