نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 177
احتجّوا: بأنّه مال ذو قيمة مأخوذ من أرض الحرب بظهر المسلمين، فكان
غنيمة، كالمطعومات[1].
و الجواب:
المنع من كونه غنيمة؛ لأنّ التقدير أنّه لا مالك له.
أمّا لو وجد
صيدا في أرضهم و احتاج إلى أكله، أو وجد ما يحتاج إلى الانتفاع به ممّا ليس
بمملوك، فإنّه له و لا يردّه إجماعا؛ لأنّه لو وجد طعاما مملوكا للكفّار.
كان له أكله
إذا احتاج إليه، فما يأخذه من الصيود و المباحات أولى.
فروع:
الأوّل: لو أخذ من بيوتهم
أو من خارجها ما لا قيمة له في أرضهم،