responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 159

فيهم، و لكن أنزلوهم على حكمكم، ثمّ اقضوا فيهم ما رأيتم» [1].

و من طريق الخاصّة: عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «و إذا [2] حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم [3] على حكم اللّه، فلا تنزلهم و لكن أنزلهم على حكمكم [4] ثمّ اقض فيهم بعد بما شئتم فإنّكم إن أنزلتموهم على حكم اللّه لم تدروا أ تصيبوا حكم اللّه فيهم أم لا» [5].

و لأنّ حكم اللّه تعالى في الرجال: القتل أو المنّ أو الاسترقاق أو المفاداة، و في النساء: الاسترقاق أو المنّ، فيكون مجهولا، فكان الإنزال على حكم مجهول، فكان باطلا.

احتجّ أبو يوسف: بأنّ حكم اللّه تعالى معلوم؛ لأنّه في حقّ الكفرة: القتل في المقاتلين، و الاسترقاق في ذراريهم، و الاستغنام في أموالهم. ثمّ تأوّل الحديثين اللذين تلوناهما بأنّهما كانا في زمن لم تكن الأحكام مستقرّة و النسخ كان متصوّرا، فإنّ الوحي ينزل في كلّ وقت و ينسخ حكم بحكم، فمن الجائز أن يكون الإنزال على حكم قد نسخ، فأمّا الآن فقد استقرّت الشريعة و لا نسخ، و عرف حكم اللّه تعالى، فجاز الإنزال عليه [6].


[1] صحيح مسلم 3: 1357 الحديث 1731، سنن أبي داود 3: 37 الحديث 2612، سنن ابن ماجة 2:

953 الحديث 2858، سنن البيهقيّ 9: 97 في الجميع بتفاوت.

[2] بعض النسخ: فإذا، كما في التهذيب.

[3] ب: «أن ينزلوا» كما في المصادر.

[4] بعض النسخ: «حكمي» كما في التهذيب.

[5] الكافي 5: 29 الحديث 8، التهذيب 6: 138 الحديث 232، الوسائل 11: 43 الباب 15 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 3.

[6] المبسوط للسرخسيّ 10: 7، بدائع الصنائع 7: 107.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست