نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 159
فيهم، و لكن أنزلوهم على حكمكم، ثمّ اقضوا فيهم ما رأيتم»[1].
و من طريق
الخاصّة: عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في وصيّة النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله: «و إذا[2] حاصرت أهل حصن
فأرادوك أن تنزلهم[3] على حكم اللّه، فلا تنزلهم و لكن أنزلهم على حكمكم[4] ثمّ اقض
فيهم بعد بما شئتم فإنّكم إن أنزلتموهم على حكم اللّه لم تدروا أ تصيبوا حكم اللّه
فيهم أم لا»[5].
و لأنّ حكم
اللّه تعالى في الرجال: القتل أو المنّ أو الاسترقاق أو المفاداة، و في النساء:
الاسترقاق أو المنّ، فيكون مجهولا، فكان الإنزال على حكم مجهول، فكان باطلا.
احتجّ أبو
يوسف: بأنّ حكم اللّه تعالى معلوم؛ لأنّه في حقّ الكفرة: القتل في المقاتلين، و
الاسترقاق في ذراريهم، و الاستغنام في أموالهم. ثمّ تأوّل الحديثين اللذين
تلوناهما بأنّهما كانا في زمن لم تكن الأحكام مستقرّة و النسخ كان متصوّرا، فإنّ
الوحي ينزل في كلّ وقت و ينسخ حكم بحكم، فمن الجائز أن يكون الإنزال على حكم قد
نسخ، فأمّا الآن فقد استقرّت الشريعة و لا نسخ، و عرف حكم اللّه تعالى، فجاز
الإنزال عليه[6].
[1]
صحيح مسلم 3: 1357 الحديث 1731، سنن أبي داود 3: 37 الحديث 2612، سنن ابن ماجة 2:
953 الحديث
2858، سنن البيهقيّ 9: 97 في الجميع بتفاوت.